بنوك عربية
أصدر مجلس النقد والتسليف في مصرف سوريا المركزي قرارا يسمح للمصارف العاملة، بمنح التسهيلات الائتمانية على شكل قروض/تمويلات، لتمويل مشاريع صناعية، إضافة إلى المشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة، ودون التقيد بسقوف إقراض محددة.
ويشمل القرار المشاريع الصناعية الزراعية والمشاريع المشمولة ببرنامج دعم أسعار فائدة القروض، والمشروعات الصناعية التي تعتمد على مدخلات المواد الأولية المتوفرة محليا، والصناعات الدوائية، وصناعة الأجهزة الطبية والأطراف الصناعية.
كما يشمل صناعة مستلزمات وتجهيزات (مكونات) الطاقة البديلة ومصابيح وأجهزة توفير الطاقة الكهربائية، وصناعة دباغة الجلود والمنتجات الجلدية، وصناعات المنسوجات والأقمشة والصناعات المنتمية لها، وصناعة الأسمدة، وصناعة الآلات والتجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج الصناعية، والعبوات الزجاجية، وصناعة إعادة التدوير.
وبموجب القرار، تلتزم المصارف العاملة في عملية منح التسهيلات الائتمانية للمشاريع بعدة ضوابط، منها تقديم جدوى اقتصادية للمشروع تثبت توفر تدفقات نقدية للمشروع قادرة على تغطية عبء الدين، وألا يتجاوز أجل التسهيلات فترة استرداد رأس المال.
وتشمل الضوابط منح التسهيلات على مراحل ترتبط بمراحل تنفيذ المشروع، وتحديد نسب التمويل للمشاريع من خلال الربط مع القيمة المضافة التي يحققها منتج المشروع، على ألا تتجاوز نسبة التمويل 70% من التكلفة الإجمالية للمشروع بتاريخ تقديم الدراسة.
كما تشمل منح التسهيلات لكل مشروع وفق أحكام هذا القرار من مصرف واحد فقط (باستثناء المشاريع الكبرى التي تحتاج لتمويلها إلى قرض مجمع من عدة مصارف)، والسماح بتخصيص جزء من مبلغ القرض/التمويل الممنوح وفق الضوابط، لتمويل 100% من قيمة المستوردات اللازمة للمشاريع (الآلات ومستلزمات الإنتاج)، على أن تستخدم تلك المستوردات بشكل كامل حصرًا في المشروع الممول، وعلى مسؤولية المصرف.
وينص القرار على أن يتم شراء القطع الأجنبي اللازم لعملية التمويل المحددة من شركات الصرافة العاملة حاليا، وفق سعر الصرف الوارد في نشرة المصارف والصرافة، مضافًا إليه العمولات الخاصة بالشحن والتحويل.
ويجب ألا تتجاوز كتلة التسهيلات الممنوحة، وفق أحكام هذا القرار، نسبة 50% من محفظة التسهيلات الائتمانية المنتجة لدى المصرف المانح بتاريخ صدور قرار المنح.