محكمة إماراتية ترد 59 ألف درهم لعميل من بنك اقتطعها رسوم فائدة

بنوك عربية

رفع عميل مصرفي دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي التجارية، يطالب فيها بإلزام بنك برد مبلغ وقدره 59 ألف درهم تحصل عليها إثر تعديل أجراه في رسوم الفائدة المقررة لبطاقة ائتمانية بالمخالف لبنود العقد المبرم بينهما، ملتمسا من هيئة المحكمة الحكم بإلزام البنك بدفع تعويض قدره 20 ألف درهم عن الأضرار التي تسببها لقاء حصوله على تلك الأموال.

 بطاقة ائتمانية

وقال شارحا لدعواه بأنه في غضون عام 2017 قام باستخراج بطاقة ائتمانية من أحد البنوك بحد ائتماني 140,000 درهم بفائدة شهرية 0.99% وفي غضون عام 2019 حدثت تعديلات كبيرة على إدارات ومعاملات البنك، وعلى ذلك قام البنك باستبدال البطاقة السابق صدورها ومن ثم قام بزيادة النسبة الشهرية إلى 3.50% دون مسوغ قانوني ودون وجه حق، وهو ما دعاه إلى إقامة دعواه.

وأصدر القاضي المشرف قرارا بندب خبير مصرفي، والذي أودع تقريره ملف الدعوى، خلص في نتيجته النهائية إلى أن الشاكي تحصل في عام 2017 من المشكو عليه على بطاقة ائتمان وبتصفية الحساب بين الطرفين يترصد بذمة البنك المشكو عليه لصالح الشاكي مبلغ 59,528,56 درهم بعد احتساب الرسوم الاتفاقية والفوائد البسيطة المتفق عليها. 

وبناء على ذاك قام الشاكي بتعديل طلباته لتصبح إلزام البنك بأن يؤدى إليه مبلغ 59,528,56 درهم وإلزامه بمبلغ 20,000 درهم تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية وبالفائدة بواقع 12 % سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى وبالرسوم ومصروفات الترجمة ومصروفات الدعوى، كما حضر البنك المشكو عليه وقدم مذكرة تعقيبيه على تقرير الخبير تضمنت الطلب برفض الدعوى.

فائدة تأخيرية

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغا وقدره41,749,41 درهم والفائدة التأخيرية عن المطل في السداد عنه بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد بما لا يجاوزه، كما ألزمته بالمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. 

لم يرتض الطرفان هذا القضاء فطعن عليه الشاكي، ملتمسا تعديل الحكم والقضاء بإلزام البنك بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 59,528.56 درهم، ومبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، بينما طالب البنك برفض الدعوى وإلغاء حكم محكمة أول درجة.

ونوه الشاكي في المذكرة التي قدمها للاستئناف على الحكم بأن حكم محكمة أول درجة، أخطأ لمخالفته تقرير الخبرة النهائي، الذي أثبت أحقية في طلبه مبلغ 59,528.56 درهم، حيث استند الحكم إلى تقرير الخبرة المبدئي قبل التعديل والوارد بمبلغ 41,749.01 درهم، وأصدرت محكمة أول درجة حكمها المستأنف بناء على التقرير المبدئي الذي تم تعديله.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الدفع الذي قدمه الشاكي، صحيح، وعليه قضت المحكمة بتعديل حكم محكمة أول درجة، بجعل المبلغ المقضي به 59,528.56 درهم بدلا من 41,749,41 درهم وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت البنك بالمصروفات.

منشورات ذات علاقة

النقد العربي يبحث التركيب والتفكيك في صناعة المالية الإسلامية

02.8 % نمو الإقتصاديات العربية في 2024

84.16 مليار دولار أصول قطر المركزي نهاية يوليو