المركزي السعودي يلزم شركات التأمين بتعويض متضرري المركبات

بنوك عربية

وجه البنك المركزي السعودي “ساما”، ممثلا في الإدارة العامة للرقابة على التأمين، شركات التأمين في المملكة عند تسوية مطالبات المركبات للطرف الثالث توضيح أحقيته في الحصول على التعويض عن مبلغ ضريبة القيمة المضافة، وشرح آلية التعويض عنها.

وطالب البنك المركزي، في تعميم موجه حديثا لشركات التأمين، بضرورة الالتزام عند التعويض بالتعويض بناء على تكاليف الإصلاح الصادرة عن الجهة المختصة بتقييم أضرار المركبات، والتعويض عن مبلغ ضريبة القيمة المضافة بموجب فواتير إصلاح صادرة حسب متطلبات الجهة المختصة.

وجاء تعميم البنك المركزي؛ انطلاقا من دوره في حماية مصالح وحقوق المؤمن لهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية، وبالإشارة إلى آلية تعويض الغير الطرف الثالث في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة بموجب قرار المحافظ رقم (93/439) في تاريخ 17 شوال لعام 1439هـ، والمعدلة بموجب قرار المحافظ رقم (1/441) في 2 محرم 1441هـ.

كما تأتي حرصا من البنك المركزي على ضمان عدالة آلية التعويض للطرف الثالث، وفقا للأحكام ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة الصادرة عن الجهات المختصة.

منشورات ذات علاقة

النقد العربي يبحث التركيب والتفكيك في صناعة المالية الإسلامية

02.8 % نمو الإقتصاديات العربية في 2024

84.16 مليار دولار أصول قطر المركزي نهاية يوليو