قرار تعديل ثلاثة مواد من النظام الأساسي لفيصل الإسلامي المصري

بنوك عربية

طرح محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرية قرارا بتعديل بعض مواد النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري.

وأوضح وزير الأوقاف في بيان أن القرار رقم /436/ والذي أصدره اليوم بتاريخ يوم السبت الموافق لـ 18 ديسمبر الجاري بتعديل المواد ( 02 – 07 – 47) من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي.

وجاء بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لبنك فيصل الإسلامي المصري رقم /81/ باجتماعها الثاني بتاريخ 27 / 05 / 2021، وعلى موافقة البنك المركزي المصري وعلى موافقة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري تعديل نصوص المواد (02 ، 07 ، 47 ) من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري على النحو التالي : –

المادة (02)

مقر المركز الرئيسي للبنك 3 شارع 26 يوليو مدينة القاهرة ، ويجوز له أن ينشىء فروعا ووكالات بجمهورية مصر العربية وخارجها ، فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقا على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم /350/ لسنة 2007، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم /356/ لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم /14/ لسنة 2012 .

المادة (07)

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ واحد مليار دولار أمريكي ، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ 607,471,450 دولار أمريكي (ستمائة وسبعة ملايين وأربعمائة وواحد وسبعون ألفا وأربعمائة وخمسون دولارا أمريكيا) ، موزعة على 607,471,450 سهم ( ستمائة وسبعة ملايين وأربعمائة وواحد وسبعون ألفا وأربعمائة وخمسون سهما) ، قيمة كل سهم دولار أمريكي واحد أو ما يعادله بالجنيه المصري ، وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها مدفوعة بالكامل .

المادة (47)

تعقد الجمعية العامة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية العام المالي للبنك على الأكثر في المكان واليوم والساعة المعينة في إعلان الدعوة للاجتماع .

وتجتمع على الأخص لسماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي وتقرير مراقبي الحسابات والتصديق على ميزانية السنة المالية المنتهية وعلى حساب الأرباح والخسائر ولتحديد مقدار حصص الأرباح التي توزع على المساهمين وكيفية توزيعها وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد مكافآتهم وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن المساهمين كل ثلاثة أعوام على أن يراعى تمثيل هيئة الأوقاف المصرية برئيسها بصفته ضمن أعضاء المجلس وبشرط ألا تقل مساهمتها عن الحد الوارد بعقد التأسيس وكذلك لانتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية كل ثلاثة أعوام، وذلك كله بمراعاة الأحكام القانونية المنظمة في هذا الشأن .

مع مراعاة استخدام البنك نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك بحيث يسمح فيها للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الأسهم المملوكة له في رأس مال البنك لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح أو على كل المرشحين لشغل عضوية مجلس الإدارة.

مادة ثانية: يتولى بنك فيصل الإسلامي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

منشورات ذات علاقة

النقد العربي يبحث التركيب والتفكيك في صناعة المالية الإسلامية

02.8 % نمو الإقتصاديات العربية في 2024

84.16 مليار دولار أصول قطر المركزي نهاية يوليو