تونس تتجه لإلغاء عقوبة الحبس في قضايا الشيكات بدون رصيد

بنوك عربية

تعتزم سلطات تونس نحو تخفيف الإجراءات القضائية المتعلقة بقضايا الشيك بدون رصيد إستجابة لدعوات مئات الآلاف من التونسيين الملاحقين في هذا النوع من القضايا وآخرين يقبعون في السجون لعدم القدرة على الخلاص أغلبهم من صغار المستثمرين.

وأكد قيس سعيد الرئيس التونسي في لقاء جمعه بوزيرة العدل ليلى جفال عن مشروع قانون يتعلّق بإجراء تغيير على الفصل /411/ من المجلة التجارية.

ولفت الرئيس بحسب بلاغ نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة: “يجب أن يقوم مشروع القانون على تحقيق التوازن المنشود بين حقوق الدائنين من جهة التي يجب أن تكون محفوظة وإخراج من تمّ الحكم عليهم من أجل إصدار صكوك بدون رصيد من السجون، فلا الدائن منتفع ولا من يقبع في السجن قادر على تسوية وضعيته من وراء القضبان”.

وجاءت مطالب تغيير قانون الشيكات دون رصيد بعد تسجيل أرقام قياسية في عدد الشيكات المرفوضة من قبل البنوك التونسية العام المالي الماضي 2023، وفرار آلاف التونسيين إلى الخارج هربا من أحكام سجنية قاسية بعد دخولهم في دوامة العجز المالي نتيجة الأوضاع الاقتصادية عموما.

و[ين رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص إن 7200 تونسي يقبعون في السجون بسبب عدم خلاص الشيكات بينما يقدر عدد الفارين من الأحكام بـ420 ألفا من بينهم 10800 هربوا خارج التراب التونسي.

وأعلن حواص أن إلغاء عقوبة الحبس للملاحقين في قضايا الشيكات عبر إلغاء أحكام الفصل /411/ من المجلة التجارية سينهي معاناة آلاف التونسيين من أبرزهم صغار ومتوسطو المستثمرين الذين يدفعون ثمنا غاليا بسبب نقص السيولة لديهم واستعمال الشيكات كوسيلة دفع مؤجلة.

وتنص المادة /411/ من القانون التجاري التونسي بأن “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية (غرامة) تساوي 40في المائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على أن لا تقل عن 20في المائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه”.

ومواد القانون التجاري التونسي المتعلقة بقضايا الشيك دون رصيد محل نقد من قبل المتعاملين الاقتصاديين الذين يطالبون بتنقيحها لمنع انهيار المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تكابد من أجل البقاء في ظرف اقتصادي صعب.

كما تواجه مواد القانون انتقادات من قبل منظمات دولية حيث تعتبر الأمم المتحدة أن العقوبات السالبة للحرية في قضايا الشيك دون رصيد مخالفة لأحكام المادة 11 من ميثاق الأمم المتحدة الدولي، الذي صادقت عليه تونس ودخل حيز التنفيذ منذ 1976، والذي ينص على أنه “لا يجوز حبس أي شخص لأنه لم يف بالتزاماته التعاقدية”.

وتظهر بيانات صادرة عن البنك المركزي التونسي في العام المالي المنقضي 2022 حول وسائل الدفع أن الشيكات المرفوضة لعدم كفاية الرصيد أو انعدامه بلغت 392 ألف شيك من مجموع 25,3 مليون شيك جرى تداوله العام الماضي.

وأوضحت ذات الأرقام أن قيمة الشيكات المرفوضة بلغت 2,9 مليار دينار تونسي من القيمة الإجمالية للشيكات التي جرى تداولها والمقدرة بـ118,4 مليار دينار تونسي، وذكرت ذات البيانات أن الدفع عن طريق الشيكات تطور خلال العام المالي المنقضي 2022 بنسبة 16,8في المائة مقارنة بعام 2021. 

ويدعو أرباب الأعمال في تونس بسن مشروع قانون في إتجاه مراجعة أحكام القانون التجاري المتعلّقة بقضايا الشيكات المدفوعة وإدراجها في قانون التجارة ومن بينها إعتماد الشيك الإلكتروني وتعديل اللوائح المتعلقة بالتحويلات والبطاقات المصرفية.

وتفرض المصارف التونسية على الشيك دون رصيد ثلاثة أصناف من العمولات تتراوح ما بين 90 و150 في مرحلة أولى ثم 95 دينارا تونسيا عن كل ورقة في الملف الذي تتم إحالته للقضاء.

وخلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أصدر الرئيس قيس سعيد مرسوما يتعلق بـ”العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد”، مشروطا بالإدلاء بما يفيد خلاصها ودفع مصاريف.

وتُوضح بيانات رسمية من مصالح الإحصاء بوزارة العدل إلى تسجيل زيادات سنوية في عدد قضايا الشيكات التي مرت من 120 ألف قضية عام 2014 إلى 173 ألفا خلال العام القضائي 2016 -2017 ثم إلى 193 ألفا خلال العام القضائي 2017 -2018.

(الدولار الأمريكي= 03.1 دنانير تونسي)

منشورات ذات علاقة

النقد العربي يبحث التركيب والتفكيك في صناعة المالية الإسلامية

02.8 % نمو الإقتصاديات العربية في 2024

84.16 مليار دولار أصول قطر المركزي نهاية يوليو