بنوك عربية
أعلن مصرف أبو ظبى الاسلامي – مصر فى إفصاح للبورصة المصرية أن الجمعية العامة غير العادية التى انعقدت فى 2023/03/21، وافقت على تعديل مادتين من النظام الأساسي وهما المادة رقم /39/، والمادة رقم /40/.
ونصت المادة /39/ قبل التعديل على أنه “لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الانابة بشرط تقديم شهادة من شركة الإيداع والقيد المركزي بعدد الأسهم المملوكة له أو التي يمثلها وتفيد و عدم اجراء أي تصرف بخصوصها إلا بعد انقضاض اجتماع الجمعية العامة، ويشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة.
وللمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للبنك عن طريق الوكالة عددُا من الأصوات يجاوز 10في المائة من مجموع الأسهم الاسمية من رأسمال البنك وبما لا يجاوز 20في المائة من الأسهم القت الممثلة في الاجتماع.
ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.
وفى جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والعضو المنتدب وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية”.
بينما نصت المادة /39/ بعد التعديل على أن ” لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الانابة بشرط تقديم شهادة من شركة الإيداع والقيد المركزي بعدد الأسهم المملوكة له أو التي يمثلها وتفيد عدم اجراء أي تصرف بخصوصها إلا بعد انقضاض اجتماع الجمعية العامة.
ويشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه احد اعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العامة، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للبنك الأسهم عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز 10في المائة من مجموع الأسهم الأسهم الاسمية من رأسمال البنك وبما لا يجاوز 20في المائة من الأسهم الممثلة فى الاجتماع.
و”يجوز للمساهم استخدام الأنظمة الالكترونية فى التصويت المعدة من الشركة وفقاً يها عدد للضوابط والاحكام الصادرة بالفقرة الثانية من المادة /240/ مجلس مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم /159/ لسنة 1981 الصادر بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم من أعضاء والقرار رقم /484 /لسنة 2019 الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والقرار رقم /150/ لسنة 2022 الشروط الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية”.
و”يجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول، وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والعضو المنتدب وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية “.