لماذا لا تلتزم البنوك التونسية بتخصيص 8% من أرباحها للشركات الصغيرة؟

بنوك عربية

ناقش أستاذ القانون البنكي بتونس محمد النخيلي، معوقات تطبيق الفقرة الأولى من بنود الفصل /412/ ثالثا جديد، الخاصة بتحديد نسبة 8% من أرباح البنوك السنوية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد المهنيين، من فوائد أو عمولات.

وأوضح النخيلي، لدى حضوره أمس الثلاثاء الموافق للسابع من يناير 2025، في برنامج “اكسبراسو”، أن هذا الفصل لا يمكن تطبيقه إلا بأمر يضبط كيفية الانتفاع بالتمويل والمعنيين به وشروط تنفيذه.

في مقابل ذلك، أشار النخيلي إلى أن بعض الخبراء يرون أن هذا الفصل غير دستوري لأن المرابح ليست على ملك البنوك بل على ملك مساهميها وبالتالي تصبح ملكية فردية.

وأكّد محمد النخيلي، أنه على البنوك التونسية توفير المعلومة لأصحاب المؤسّسات الصغرى والمتوسطة المتعلقة بخطوط التمويل التي تم إقرارها في قانون المالية للعام المالس 2025، داعيا في صورة عدم توفر المعلومات اللاّزمة إلى التوجه لمصالح البنك المركزي التونسي ولفت نظرها، وهي تتصرف بناء على ذلك.

وأشار النخيلي أنه لم يتم التنسيق بين وزارة المالية التونسية ووزارة العدل بخصوص قانون المالية للعام 2025 وقانون الشيكات، مشيرا إلى أن قانون الشيكات تحدث عن نسبة 8 في المائة من مرابيح البنوك للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وكان من الأحرى تضمينها في قانون المالية.

منشورات ذات علاقة

 ليبيا المركزي يطرح منصة حجز العملة الأجنبي

وربة الكويتي يكشف تفاصيل الصفقة مع “الغانم التجارية” وسط جدل حول التداول

13 % العوائد السنويّة لأسهم التنمية المحليّة الجزائري