بنوك عربية
دخلت حيّز التنفيذ أحكام جديدة من الفصل /732/ من المجلة التجارية التونسية، الذي تم تحيينه مؤخرًا، لتنهي ما وصفته المنظمة التونسية للمستهلك بـ”تعسف بعض البنوك” في التعامل مع الحسابات البنكية المهجورة.
وبموجب التعديلات الجديدة، يصبح غلق الحساب الجاري وجوبيًا بعد مرور ثلاثة أشهر على عدم استعماله، من دون أن يُطالب المواطن بتسديد أي مبالغ إضافية.
🔸 تفاصيل الإجراء وفق الفصل 732:
- إشعار مسبق: يتعيّن على البنك إعلام صاحب الحساب بضرورة تسوية الرصيد المدين.
- مهلة تسوية: يمنح البنك مهلة 3 أشهر من تاريخ الإشعار لتسوية الوضعية أو طلب استمرار الحساب.
- إغلاق تلقائي: في حال لم يتخذ صاحب الحساب أي إجراء خلال المهلة، يُغلق الحساب تلقائيًا دون رسوم إضافية.
🔸 لتجنّب الإغلاق التلقائي:
- تسوية الرصيد المدين إن وُجد.
- إجراء عملية بسيطة على الحساب خلال 3 أشهر (إيداع أو سحب).
- التواصل مع البنك وطلب الإبقاء على الحساب.
🔸 في حالة الحساب الإيجابي (الدائن):
- لا يُغلق تلقائيًا من طرف البنك.
- يجب على الحريف تقديم طلب رسمي لإغلاقه مرفقًا بـ:
- بطاقة التعريف الوطنية.
- نموذج طلب الإغلاق.
- دفتر الحساب (إن وجد).
🔹 تعريف الحساب الجاري
الحساب الجاري هو علاقة مالية بين دائن ومدين، غالبًا ما يكون البنك أحد طرفيها، ويُغلق بعد قيد جميع العمليات في جدولين للأصول والخصوم وفق الفصل 728 من المجلة التجارية.
هذه الخطوة تهدف إلى توحيد الاجتهادات القضائية وحماية حقوق العملاء، عبر إنهاء الممارسات السابقة التي كانت تُحمل المواطنين مبالغ إضافية عند غلق الحسابات غير المستعملة.