أكد المصرف المركزي البحريني اليوم الثلاثاء بأن المادة رقم 54 من قانون ضريبة القيمة المضافة تنص على أن يعفى من الضريبة توريد الخدمات المالية التي تحددها اللائحة ويستثنى من ذلك ما يسدد عن الخدمة صراحة كرسم أو عمولة او خصم تجاري.
وأوضح المركزي أنه على هذا الأساس فإن المعاملات المصرفية الاعتيادية لن تخضع للضريبة سواء على فوائد القروض أو الإيداع أو السحب من الحسابات سواء نقداً أو بواسطة الشيكات وتشمل ذلك السحب والايداع عن طريق آلات الصرف الآلي، وكذلك تحويل أو استلام أي تعامل بالنقود أو أي سند مالي أو أي أوراق نقدية أو أوامر سداد المال. بالإضافة إلى إعفاء المنتجات المالية الإسلامية المقدمة وفق عقود معتمدة شرعاً.
وثمن مصرف البحرين المركزي التوجيهات الملكية بضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية مع مراجعة آليات التطبيق للقيمة المُضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها.