أخبار 🇱🇧

مصرف لبنان يُصدر سلسلة تعاميم حول مساعدة المتضررين من انفجار بيروت

بنوك عربية

نشر مصرف لبنان أمس الخميس 27 أغسطس سلسلة تعاميم حول مساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت وإعادة تفعيل عمل المصارف في لبنان، وعملية التسليف والتوظيف والمساهمة، وتطبيق المعيار الدولي للتقارير الدولية.

و أصدر مصرف لبنان  تعميما عن القرار الوسيط رقم 13261 تاريخ 26-8-2020 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 13254 بتاريخ 6-8-2020 (مساعدة المتضررين من الانفجار في مرفأ  بيروت) المرفق بالتعميم الأساسي 152.

وبيّن التعميم أنه وفي حال تلقى المقترض أية تعويضات أو منح أو مساعدات لترميم منزله أو مقر مؤسسته (كتعويض شركات التأمين أو منح أو مساعدات من هيات الاغاثك …)، فعليه تسديدها كليا أو جزئيا ووفقا للحالة لقاء القرض الاستثنائي الممنوح له عملا بهذا القرار.

وقدّم مصرف لبنان تعميما للمصارف والمؤسسات المالية ولمفوّضي المراقبة، والذي أقر بإمكانية المصارف والمؤسسات المالية، في حال طلب العميل ذلك، دفع هذه القروض الاستثنائية لعملائها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة وذلك لمرة واحدا فقط بحد أقصى لا يتجاوز مبلغ الـ15.000 دولار أمريكي.

كما عرض مصرف لبنان تعميما أساسيا ثانيا رقمه 154 وتضمن القرار رقم 13262 ويتعلق باجراءات استثنائية لاعادة تفعيل عمل المصارف العاملة في لبنان

وأكد التعميم أنه على كل مصرف أن يقوم بعملية تقييم عادل لموجوداته ومطلوباته تساعده على وضع الخطة المشار اليها في المادة «الحادية عشرة» من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 بغية تمكينه خلال فترة زمنية محدودة من الامتثال، بحسب المقتضى ولو بشكل متدرج، بكل النصوص القانونية والأنظمة المصرفية المطبقة على المصارف سيّما المتعلق منها بالسيولة وبالملاءة.

ومن التعاميم التي أصدرها أيضا، تعميم حمل الرقم 153 وتضمنّ القرار الأساسي رقم 13257 ويتعلق بالتحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج، إذ شدّد التعميم على المصارف العاملة في لبنان القيام بعمليات تحاويل أموال الى الخارج من حسابات عملائها الجارية بالعملة الاجنبية لتأمين تسديد أقساط التعليم وبدلات الايجار وكلفة المعيشة للطلاب اللبنانيين في الخارج حسب شروط معينة.

واستعرض التعميم الأربعة شروط وهي أن يكون الطالب مسجلا في مؤسسة تعليمية ومقيما في الخارج قبل نهاية العام 2019، وثانيا ان يتم ابراز مستندات تثبت قيمة الاقساط التعليمية وبدل الايجار او تكون جرت العادة على تنفيذ تحاويل لتسديد هذه النفقات.

أما ثالثا فيجب أن تتم عملية تحويل قيمة الاقساط التعليمية مباشرة للجهة المستفيدة عند استحقاقها، ورابعا أن لا يتعدى سقفها، سنويا، مبلغ الـ 10000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الاخرى.

مواضيع ذات صلة

اتهام حاكم مصرف لبنان السابق بالإثراء غير المشروع

Abd Arazaq Jafar

مصرف لبنان يلاحق مختلسي أمواله

Abd Arazaq Jafar

حاكم مصرف لبنان يتحفظ على قانون سداد الودائع

Abd Arazaq Jafar