السعودية تعلن موازنتها للعام المالي 2022

بنوك عربية

صدر اليوم الأحد مرسوم ملكي بشأن الميزانية العامة للمملكة العربية لسعودية، 2022، والتي قدرت إيرادات المملكة بمبلغ ألف وخمسة وأربعين مليار ريال، وتعتمد المصروفات بمبلغ (955,000,000,000) تسعمائة وخمسة وخمسين مليار ريال، كما يقدر الفائض بمبلغ (90,000,000,000) تسعين مليار ريال.

ووفقا لنص المرسوم، تستوفى الإيرادات المشار إليها طبقا للأنظمة المالية، وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، ويفوض وزير المالية بإصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا، وذلك في شأن تغطية أي عجز – قد يطرأ – في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1443 / 1444هـ.، أو تعزيز حساب الاحتياطي العام للدولة عند الاقتضاء، أو تمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية.

كما يفوض وزير المالية بإصدار أدوات الدين، والصكوك، والاقتراض والتمويل محليا أو دوليا، في شأن إعادة تمويل الديون المستحقة في السنة المالية 1443 / 1444هـ أو السنوات المالية التالية، أو تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية، غضافة لتمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.

وفوض المرسوم وزير المالية بالسحب من حساب الاحتياطي العام للدولة في شأن تغطية أي عجز – قد يطرأ ـ في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1443 / 1444هـ، أو تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية، أو بخصوص تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.

كما يمكن لوزير المالية وفق المرسوم السحب من الاحتياطي العام، لربط جزء من مبالغ الاحتياطي ودائع لدى البنوك المحلية لتعزيز السيولة أو خفض تكاليف الاقتراض، على أن تحسب ضمن إجمالي الاحتياطي العام للدولة.

ومنح المرسوم الصلاحية لوزير المالية بالموافقة على الاقتراض الخاص بالجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة، بما في ذلك إصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا.

كما يحق للوزير الموافقة على قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية، سواء أكانت مشروطة أم غير مشروطة، ويفوض بالموافقة على قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بدعم الجهات الأخرى غير الملحقة، وإصدار الضمانات الصريحة والضمنية – سواء أكانت مشروطة أم غير مشروطة- لتلك الجهات، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية الالتزامات المالية لتلك الجهات.

ومن صلاحيات الوزير، منح الجهات الحكومية المشار إليها في هذا البند الصلاحيات والاستثناءات، أو منحها جزءا منها وفق ما يصدره الوزير من حدود أو قيود في كل حالة على حدة.

كما منح المرسوم وزير المالية تفويض إصدار الضمانات الصريحة والضمنية – سواء أكانت مشروطة أم غير مشروطة – للجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو الجهات الأخرى غير الملحقة، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.

وحظر المرسوم،اقتراض الجهات الحكومية – الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها – أو إصدار أي نوع من أدوات الدين، أو إصدار الصكوك بأنواعها، أو إصدار أي ضمان يترتب عليه التزام محتمل، فيما عدا ما ذكر سابقا.

كما حظر دعم الجهات الحكومية – الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها – للجهات الأخرى، أو إصدار أي ضمان بشأن أي من التزاماتها أو ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصـول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض، إضافة لحظر
دعم الجهة غير الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة لأي جهة وبأي صورة تمويلية كانت بما في ذلك إصدار أي ضمان لدعم الاقتراض أو الالتزامات الخاصة بها، ما لم تأخذ موافقة خطية مسبقة من وزير المالية قبل الاقتراض أو الدخول في الترتيبات التعاقدية التي تنشأ عنها تلك الالتزامات.

ووفقا للمرسوم، يحول الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.

كما يفوض وزير المالية خلال السنة المالية – استثناء من الفقرة الفقرات السابقة، بتخصيص الإيرادات المحصلة الزائدة على المقدر لها أو جزء منها والمودعة في حساب جاري وزارة المالية – تنفيذا للأمر الملكي رقم (55685) بتاريخ 30 / 11 / 1438هـ والتوجيه الوارد في برقية الديوان الملكي التعميمية رقم (33901) بتاريخ 20 / 6 / 1442هـ – للجهات الحكومية – التي قدرت إيراداتها في ميزانية هذا العام أو التي أدرجت ضمن الميزانية خلال هذا العام – التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها، بما يحقـق الاستدامة والكفاءة في الإنفاق.

ويفوض الوزير باعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية زيادة في إيراداتها، وذلك بالاستناد إلى الأمر السامي رقم (15076) بتاريخ 8 / 3 / 1443هـ القاضي بتمديد العمل بآليات تنمية إيرادات الجهات الحكومية، والمادة (الخامسة) من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 68 ) بتاريخ 18 / 11 / 1431هـ..

وأكد المرسوم أنه لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا وفقا للإجراءات النظاميـة المتبعة، وذلك دون إخلال بالبنود السابقة من هذا المرسوم.

وفي حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الجهات الحكومية بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية 1443 / 1444هـ، وإجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما تم، وأن يعمل الديوان العام للمحاسبة على متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بذلك والرفع عن ذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحق الجهات المخالفة.

كما يُفوَّض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.
3 – يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة التكاليف المترتبة على الفروقات الضريبية في العقود والتكاليف اللازمة للعقود البديلة والتكاليف الناتجة عن تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.

على الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواء كانت عقودا أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما تم، وأن يعمل الديوان العام للمحاسبة على متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بذلك والرفع عن ذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحق الجهات المخالفة.

منشورات ذات علاقة

البنك الدولي: أفغانستان تعزز تجارتها عبر إيران وآسيا الوسطى

البنك الدولي: تعافي اقتصاد أفغانستان لا يكفي

موريتانيا تقر قوانين تمويل التنمية