بدأت هيئة الأوراق المالية والسلع اليوم الثلاثاء نقلا عن وكالة أنباء الإمارات تطبيق قرار مجلس إدارتها رقم 32 لسنة 2018، بشأن رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة نظير 59 خدمة تقدمها للشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة وتدقيق الحسابات وصناديق الاستثمار وذلك بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
ووفقا للقرار فقد تراوحت قيمة الرسوم التي ستتقاضاها هيئة الأوراق المالية والسلع بين 500 درهم الى 100 ألف درهم وذلك بحسب النشاط الممارس والمصنف ضمن قوائم حددتها الهيئة.
وتشمل قائمة الخدمات التي وردت في قرار مجلس إدارة الهيئة نشاط وساطة الأوراق المالية على اختلاف أنواعه، إلى جانب نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي وإدارة الاستثمار وترخيص الشركات ونشاط الحافظ الأمين وعمليات الاندماج.
كما تضم القائمة بحسب الوكالة الرسوم الخاصة بزيادة أو خفض رأسمال الشركات والترخيص لشركات تقاص الأوراق المالية وتسجيل الصناديق الاستثمارية الأجنبية وإصدار شهادات الإيداع وإدراج سندات الدين والصكوك وتداول وحدات صناديق المؤشرات المتداولة.
وأضافت الوكالة أن الرسوم المستحقة للهيئة على تداول عقود بورصة دبي للذهب والسلع فقد تم تحديدها بمقدار 11.025 فلس إماراتي على كل عقد بيع أو شراء تساوي أو تزيد قيمته على 36750 درهم ..وتم تحديد رسم بقيمة 2.205 فلس إماراتي على كل عقد بيع أو شراء تقل قيمته عن 36750 درهما.
وتضمنت قائمة الرسوم 500 درهم مقابل خدمة النظر في الشكاوى المقدمة للهيئة والمتعلقة بتعاملات أسواق المالي، و1000 درهم للفصل في التظلمات ومثلها للتحكيم وذلك الى جانب العديد من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة.