أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اليوم الأحد نقلا عن وكالة أنباء الإمارات في اجتماعه السابع مقترحات لتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
كما ناقش مجلس الإدارة مجموعة من الموضوعات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة، وعددا من القضايا ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية.
وقد شملت التعديلات بحسب الوكالة المادة 1 المخصصة للتعريفات، والمادة 12 الخاصة بسجل المطلعين، والمادة 22 الخاصة بعزل عضو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو تجريده من منصبه، والمادة 23 المتعلقة باجتماع الجمعية بالعمومية، والمادة 24 الخاصة بالدعوة لاجتماع الجمعية العمومية، والمادة 30 المتعلقة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، والبند (ج) من المادة 32، والمادة 43 التي تتضمن إلتزامات مجلس الإدارة، والمادة 45 الخاصة بانتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة، وغيرها من المواد.
ووافق المجلس على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية؛ فيما يخص النص الوارد بالمادة 14 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2001 في شأن هذا النظام، والذي نص على أنه “يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية فـي السـوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على البيانات الجوهرية للشركة التعامل –بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره– في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة، إذا كانت أياً من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق، وذلك خلال بعض الفترات.
ووافق مجلس الإدارة على تعديل النظام الخاص بصناديق الاستثمار والمتعلق بتقديم الحصص العينية مقابل الاكتتاب في وحدات صناديق الاستثمار بحيث يتم إجراء تعديل تشريعي على نص المادة المتعلقة بالنظام الخاص بصناديق الاستثمار وذلك بـ“السماح للمستثمرين بتقديم حصص عينية– يتم تقييمها وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة– مقابل الاكتتاب في وحدات صناديق الاستثمار“، آخذا في الاعتبار أن السماح للمستثمرين في الاكتتاب بالحصص العينية من شأنه تشجيع تأسيس صناديق الاستثمار بالدولة، وبخاصة صناديق الاستثمار العقارية.
واستعرض مجلس الإدارة مشروع القرار الخاص بنشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي وتوصيات اللجنة التنفيذية بشأنه خلال اجتماعها المنعقد في يناير الماضي، وأعطى الضوء الأخضر للشروع في اعتماد النظام بعد أن يتم التنسيق بين كل من الهيئة والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد في هذا الصدد.
كما ناقش المجلس تعريفات النظام، والجهات المحظور عليها طلب التمويل من خلال المنصة، وأهم إلتزامات المشغل تجاه الهيئة وتجاه المستثمرين، وأهم التزامات طالب التمويل، وضوابط تراجع المستثمر عن المشاركة، والرقابة والجزاءات، والمحاذير والمزايا.
كما اطلع المجلس على خطة الهيئة لتحويل شركات الوساطة إلى شركات خدمات مالية متكاملة، ووافق على المشروع، وتضمن العرض الوضع الحالي لشركات الوساطة بأسواق الدولة، والجدول الزمني لتنفيذ خطة التحول، ومزايا التحول لشركات خدمات مالية متكاملة؛ سواء بالنسبة للمستثمرين أو العاملين بالمجال المالي أو لشركات الوساطة أو للأسواق المالية، ومتطلبات تحول شركات الوساطة إلى شركات خدمات مالية، ودور شركات الوساطة في توعية المستثمرين وتسويق المنتجات والخدمات التي تقدمها.