بنوك عربية
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق الماليةفي المملكة العربية السعودية، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بتاريخ 19 سبتمبر 2020، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة، والمحالة لها من هيئة السوق المالية، ضد الشخص المدان.
وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور غيابياً بمخالفة المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملا من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط “الإدارة”، وذلك بقيامه بإدارة عدد من المحافظ الاستثمارية في الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية لعدد من المستثمرين داخل المملكة، مقابل عمولات مالية، تحول إلى حساباته البنكية، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وأوضحت الأمانة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن القرار تضمن فرض غرامة مالية عليه مقدارها 100 ألف ريال، عن هذه المخالفات، مشيرة إلى أنه يحق لمن أبرم اتفاقا أو عقدا مع المدان في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة 60 من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.
