بنوك عربية
دعا مختار الطويل مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس في كتاب مراسلة إلى المدراء العاميـن للمصـارف بشأن مجموعة من الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية تأسيسـا علـى أحكـام الـقـانون رقـم /1/ لعام 2005، بشـأن المصـارف وتعديلـه وعلـى الـدور الإشـرافي والرقـابـي الـذي يمارسـه مـصـرف ليبيـا المـركـزي علـى المصـارف وفقا لأحكام القانون.
وتتيح المصارف صلاحيات البث في طلبات فتح الاعتمادات المستندية لكافة السلع والخدمات المسموح باستيرادها قانونا، وكذلك على المصارف التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة فتح الاعتماد وعدم وجود أي أسـباب تحول دون الاسـتمرار في التعامل معها قبل المباشرة في إجراءات فتح الاعتماد المستندي.
بالإضافة إلى أن يكون الحد الأعلى لقيمة الاعتماد المستندي الواحد لتوريد السلع الخدمية مبلغ ثلاثة مليون دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى، والتجارية مبلغ خمسة مليون دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى، والصناعية مبلغ عشـرة مليون دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى، وفي أي حال لا يتم تجزئة الاعتماد المستندي لتوريد السلع الصناعية التي تتجاوز قيمتها المبلغ المذكور .
وأشار إلى أنه في حالة تجاوز قيمة الإعتماد المسـتندي الواحد للحد الأعلى المذكور أعلاه فإن الأمر يتطلب عرضه على إدارة الرقابة على المصارف والنقد، وذلك لأخذ الموافقة المسبقة في الخصوص، وكذلك يجب أن تكون الفاتورة المبدئية معتمدة وصـادرة عن الشـركة المصدرة أو المصنعة أو أحد وكلائها المعتمدين بسجلات الدولة المصدرة وكحد أدنى يجب أن تتضمن كافة البيانات المتعلقة بنـوع ووصـف ووزن وكمية وسعر السلعة الموردة أو الخدمة وبلد المنشـأ، وبالإضافة إلى أن يكون حسـاب الجهة المستفيدة بالخارج بنفس الدولة الصادر عنها الفاتورة المبدئية .
كما يجب أن تكون قيمة الاعتماد مغطاة بالكامل من خلال الرصــيد المتاح في الحسـاب عند طلب فتح الاعتماد، ويجوز للمصـارف منح التمويلات اللازمة لتغطية الاعتمادات المسـتندية لتوريد الاحتياجات بالكشـف المرفق، وذلك بأحد صيغ التمويل الإسلامي وتحديد نسبة التغطية من حيث المخاطر حسب تقدير كل مصرف، مع تحمله المسؤولية القانونية في شأن الضمانات التي يراها مناسبة لاسترجاع حقوقه .
كما توفر المصارف صلاحية فتح الاعتمادات المستندية ( BACK TO BACK )، وكذلك السـماح للمصـارف باسـتلام مستندات الشـحن البـري الخاصـة بالاعتمـادات المسـتندية للسلع ذات المنشـأ التونسـي والبـيض المخصـب المـوردة عـن طـريـق منفـذ رأس جـدير، وذلك حسـب الضـوابط الـواردة من وزارة الاقتصاد والتجـارة بموجـب الرسالة ذات الـرقم الإشـاري 1194/1/5، المؤرخـة فـي 2021/07/03، كمـا يسـمح بتوريـد الأبـل والمواشـي عـن طريق الشحن البري من دول الجوار ( النيجر- تشاد – السودان )، وعلى الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم وثيقة تأمين على البضاعة الموردة ، للمصـرف فاتح الاعتماد من واقع الفاتورة المبدئية ، تكون صادرة من إحدى شركات التأمين .
إلى جانب تقديم شهادة تفتيش ومعاينة صادرة عن إحدى شركات التفتيش المحلية أو الدولية، وكذلك يشترط أن تكون شركة التفتيش المحلية متحصلة على الرمز المصرفي ( CBL – Key ) ساري المفعول، كما يشترط في شـركة التفتيش المحلية والدولية تقديم إفادة تفيد بحصولها على المتطلبات القياسية الـدوليـة ( ISO / IEC17020 : 2012 ) ، والمواصـفـات القيـاسـيـة الـدوليـة نظم إدارة الجودة ( ISO9001 : 2015)
للجهة الطالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم شهادتي السداد الضريبي والمستحقات الضمانية المقررة قانونا، ويشترط أن تكون أصلية وحديثة، كما تلتزم المصارف ببذل العناية الواجبة من حيث تطابق البيانات الواردة بالفاتورة مع شهادة التفتيش والشهادة الصحية والمواصفات القياسية الليبية وغيرها، وأن الأسعار تتلاءم مع مواصفات السلع الموردة والأسعار النمطية لها، ويتحمل المسؤولية القانونية كل من يخالف ذلك، وكذلك يجب ألا تتعارض طلبات فتح الاعتمادات المسـتندية مع القرارات الصـادرة عن الجهات ذات الاختصاص بشأن تحديد السلع المحظور استيرادها أو تصديرها .
وتشمل المراسلة الضوابط العامة وتتمثل في التقيد والإلتزام بضوابط مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب٫ والتقيد بالضوابط الواردة بالرسالة الدورية إ.ر.م.ن رقم 57/2020 الصادرة بتاريخ 29 مارس 2020 بشأن ضوابط تنظيم تداول مستندات الشحن للاعتمادات المستندية خلال الأزمة الراهنة لجائحة كوفيد-19.