بنوك عربية
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات توضيحية للقطاع المصرفي تتضمن التأكيد على جواز قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر أو ربط أوعية إدخارية بأسمائهم؛ متى كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الإدخاري مقدما منها على سبيل التبرع، وفقًا لما تقضي به المادة (03) من قانون أحكام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119لسنة 1952.
وذلك في إطار جهود البنك المركزي المصري المستمرة لتيسير المعاملات المصرفية للمرأة لتعزيز الشمول المالي في المجتمع من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الإستفادة من الخدمات المصرفية.
جاء ذلك على خلفية رصد البنك المركزي المصري اختلاف الممارسات المطبقة لدى بعض البنوك في هذا الصدد؛ منها عدم أحقية الأم في فتح حسابات بإسم أولادها القُصّر، أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم، أو قصر تعاملات الأم على حسابات الهِبة فقط، في حين أن المادة (03) من قانون أحكام الولاية على المال تنص على أن “ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع لا يدخل في الولاية إذا اشترط المتبرع ذلك”.
ويعسعى البنك المركزي المصري بشكل مستمر على إزالة كافة الصعوبات أو القيود التي قد تمنع المرأة من الحصول على الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها، من خلال الدراسات التفصيلية والمسوح الميدانية التي تَجري بشكل دوري على عملاء القطاع المصرفي من الجنسين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي نفس السيلق، يؤكد البنك المركزي المصري، أنه سيواصل جهوده لدعم الشمول المالي، وتمكين المرأة إقتصاديًا، بما يتكامل مع أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الإستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز، وزيادة مساهمة المرأة في الناتج المحلي، وتفعيل دورها المهم في المجتمع ككل.