بنوك عربية
رد المصرف الإسلامي الليبي على الملاحظات السابقة التي رصدها مصرف ليبيا المركزي بخصوص منح التمويلات لكبير المساهمين مما سبب في إنذار المصرف وإيقاف منح التمويلات عليه، والتي كان أخرها إيقاف عدد من المسؤولين بدءً من رئيس مجلس الإدارة بالخصوص مع عدم تولي أي من المذكورين مناصب قيادية أخرى .
وتفصيلًا لما تم ذكره فقد أوضح “الاسلامي” في نص الملاحظة الأولى قيام رئيس مجلس ادارته بناءً على المذكرات المعروضة، من قبل المدير العام للمصرف، بإصدار جملة من القرارات المتعلقة بعمليات تمويل وإستثمار، لشراء مجموعة من الأراضي والعقارات، كأصول استثمارية تمت الموافقة عليها بالتمرير، حيث لا يوجد ما يفيد عرض المذكرات والمستندات المتعلقة بهذه القرارات على كافة أعضاء مجلس الإدارة بوقت كاف، ودون تداولها واعتمادها في الاجتماعات الرسمية لمجلس الإدارة.
مما يُعد مخالفة للفقرة (21) – سادساً / اجتماعات المجلس نقطة (3) من دليل الحوكمة بالقطاع المصرفي الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، والمعمم بموجب المنشور إ و م ن رقم (13) لسنة 2010 التي نصت على أنه يجب أن تقدم جميع التقارير والمستندات المتعلقة بالمواضيع المدرجة بجدول الأعمال في الوقت المناسب، وقبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل، وذلك بهدف تمكين الأعضاء من دراسة المواضيع المطروحة بشكل وافي، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
ومعالجة لما جاء في نص الملاحظة الأولى قال “الإسلامي”: لا شك أن المتتبع لعمل مجلس الإدارة سواء الحالي أو السابق، على مدار الخمس أعوام السابقة قد لاحظ أن المجلس قد قام بإصدار العديد من القرارات بالتمرير، وإحالة صورة منها إلى إدارة الرقابة على المصارف رفقة محاضرها، ولم ترد خلال هذه الفترة أية ملاحظة من الإدارة بشأنها، الأمر الذي يتبين أنه لا اعتراض لها على هذا الإجراء، وذلك لطبيعة الاستعجال التي يتطلبها أحياناً، والعمل الإستثماري في اقتناص الفرص والتي تتطلب اتخاذ القرارات بشكل عاجل، الأمر الذي لا يستطيع معه المجلس العادي أن يواكيها لكونه ينعقد مرة كل شهرين فيتم اللجوء إلى اتخاذ القرار بالتمرير، كما أنه بالاطلاع على النص المشار إليه في دليل الحوكمة لم نجد صراحة أي منع للمجلس من اتخاذ القرارات بالتمرير، وكل ما اشترطه النص هو أن تعرض المواضيع قبل 5 أيام من اتخاذ القرار فيها، وبالتالي فإن المخالفة تعد غير قائمة إذا ما تم الاطلاع على المواضيع من قبل الأعضاء قبل المدة المحددة.
إضافة إلى أن هذا الأمر لم يمنعه القانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري، ولا القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف المعدل، زد على ذلك أن أغلب المصارف قد درجت على العمل به في السنوات الماضية ولم يصل إلى علمنا أنها تبيت على ذلك، ومع ذلك ولأهمية موضوع التمويل والاستثمار. واستجابة من المصرف الإسلامي الليبي لهذه الملاحظة فقد صدر عنه القرار رقم (72) لسنة 2023 بتاريخ 2023/10/05، الذي تضمن وقف مجلس الإدارة عن إصدار أية قرارات بالتمرير، تتعلق بالتمويل والاستثمار.
كما جاء في نص الملاحظة الثانية قيام مجلس الإدارة بالموافقة على شراء مجموعة من الأراضي لغرض الاستثمار والتمويل بقيمة إجمالية بلغت (86,720,000.000 دينار ليبي)، تبين أن ملكيتها تعود لبعض المساهمين في رأس المال، وقد تم ذلك دون بذل العناية المطلوبة في آلية الشراء والإجراءات المتعلقة بها، حيث لا توجد دراسة وافية تتضمن الغاية من هذا الاستثمار، وأسعار الأراضي المشابهة، كما أن بعض الأراضي موجودة في مدينة بنغازي، وتم تثمينها من قبل مكتب “جبران على الترهوني”، المقيم بمدينة طرابلس.
مما يعد مخالفة للإجراءات الواجبة بموجب أحكام القانون التجاري، ومراعاة الاختصاص المكاني للخبراء المختصين بتقدير وتثمين العقارات الأمر الذي قد يعرض أموال المودعين والمساهمين المخاطر تدني القيمة السوقية لهذه الأصول نتيجة تأثر قرارات الاستثمار المتعلقة بها بأطراف من خارج إدارة المصرف، مما يعد مخالفة للفقرة (120) من دليل الحوكمة بالقطاع المصرفي الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، والمعمم بالمنشور إرم ن رقم (13) لسنة 2023 والتي نصت بضرورة قيام مجلس الإدارة بوضع ضوابط لعمليات الإقراض لموظفي المصرف ومدرائه الرئيسيين وأعضاء مجلس إدارته، وكبار مساهميه، بحيث تتم العمليات وفقاً لمقتضيات السوق ودون وجود أي معاملة تفضيلية أو تمييزية لهذه الأطراف، وأن يتم الإفصاح عنها بشكل وافي.
والمعالجة للملاحظة الثانية تؤكد أن عملية شراء مجموعة هذه الأراضي تمت لغرض الاستثمار الأمن في العقارات لما لها من عوائد مرتفعة سواء ببيعها أو تأجيرها وفق المعيار المصرفي رقم (10) لسنة 2016 بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك الصادر عن مصرف ليبيا المركزي ودليل الإجارة المعمول به بالمصرف، وعلى هذا الأساس تم إعداد مذكرات العرض لغرض شراء هذه الأراضي، بغض النظر عن هوية أصحاب هذه العقارات، وعند القيام بعملية إتمام إجراءات شراء هذه العقارات فقد تم بذل العناية المهنية المطلوبة من ناحية التحقق من ملكية هذه العقارات وتثمينها بمعرفة مثمن قانوني معتمد لدي مصرف ليبيا المركزي مجدد قيده بموجب شهادة تجديد القيد الصادرة عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد.
وبناءً على موافقة مجلس الإدارة وفقاً لمصفوفة الصلاحيات المعمول بها بالمصرف تم شراء هذه العقارات، بالإضافة إلى أن المصرف لم يتجاوز الحد المصرح به وفق قواعد احتساب التجاوز على حدود التوظيف في الأصول الثابتة والمساهمات، وفقاً لمنشور مصرف ليبيا المركزي رقم (10) لسنة 2010 في النظام التقليدي والذي يتم الاستدلال به نظراً لعدم وجود ما ينظم مثل هذه المسائل بالمصارف الإسلامية وفق نص المادة المائة مكررة (5) الفقرة الثانية من القانون رقم (46) لسنة 2012 بشأن تعديل القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وإضافة فصل للصيرفة الإسلامية، ومن خلال متابعة هذه الإجراءات فإننا نؤكد لحضرتكم بأن جميع عمليات الشراء تمت وفقاً لمقتضيات السوق ولغرض الاستثمار الأمن في العقارات دون أي معاملة تفضيلية أو تمييزية لهذه الأطراف، بالإضافة إلى أن قرارات الموافقة الصادرة عن مجلس الإدارة قد تمت إحالتها ضمن محاضر اجتماعات المجلس المصرف ليبيا المركزي امتثالاً للمناشير الصادرة بالخصوص.
وبما يضمن مبدأ الإفصاح والشفافية التامة عنها بشكل وافي، وأما فيما يتعلق بمراعاة الاختصاص المكاني للخبراء المختصين بتقدير وتثمين العقارات فإن مسؤولية عدم مراعاة الاختصاص المكاني ترجع على المثمن الهندسي الذي قام بتثمين العقارات في مدينة بنغازي وفقاً لنص المادة الثالثة والثمانين الفقرة ثالثاً من القانون رقم 1 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2012 بشأن المصارف، ومن أجل الاستيضاح عن ذلك تم استدعاء المثمن القانوني “جبران علي الترهوني” لمناقشته عن كيفية قيامه بذلك، الذي أفاد بأنه لا يوجد ما يمنع قانوناً من إتمام عمليات التثمين في أي مدينة في ليبيا وأنه قد تم اعتماده على هذا الأساس من قبل مصرف ليبيا المركزي.
وهذا ما جرى عليه العمل في السابق، علاوة عن قيامه بتثمين العديد من العقارات في كافة ربوع ليبيا وأن الشهادة الممنوحة له من قبل مصرف ليبيا المركزي لم تحدد له محلاً مكانياً لأعماله أو حدود مكانية لاختصاصه وهو مقيد في جدول مصرف ليبيا المركزي، وأفاد الإسلامي بأن إدارة المصرف قد قامت بإعادة تثمين جميع العقارات المملوكة للمصرف الأساس، بمنطقة بنغازي من أجل توضيح السعر الحالي لهذه العقارات من قبل مثمن قانوني معتمد من مصرف ليبيا المركزي “سالم محمد الاسكندراني” وقد جاءت نتيجة هذا التثمين بقيمة إجمالية قدرها 49,491,255 مليون دينار أي بهامش ربح وقدره 5,330,255 مليون دينار.
بالإضافة إلى ذلك فقد قام المجلس باتخاذ بعض من الإجراءات منها التأكيد على الإدارة التنفيذية بضرورة بذل مزيد من الجهد في الدراسات الاستثمارية بحيث تتضمن الغاية من الاستثمار والجدوى الاقتصادية منها وأسعار السوق في الأشياء المشابهة وخاصة فيما يتعلق بالأراضي قبل عرض الموضوع على المجلس بوقت كاف واعتبار هذا الأمر غاية الأهمية، عن المجلس القرار رقم (73) لسنة 2 لمعالجة ضوابط عمليات الإقراض لكبار المساهمين صدر 2023 بتاريخ 2023/10/05 بتشكيل لجنة لإعداد ميثاق أخلاقيات المهنة على أن يتضمن القواعد المنظمة لهذه العمليات واللجنة بصدد الانتهاء من إعداد هذا المثياق وسيتم اعتماده في الاجتماع القادم للمجلس، مع الإشارة إلى أن مسألة تنظيم عمليات الإقراض لموظفي المصرف ومدراته الرئيسيين قد سبق للمجلس أن نظمها بموجب قراره رقم 121 لسنة 2019.
أما نص الملاحظة الثالثة فذكر قيام مجلس الإدارة بإصدار القرارين رقم (1) ورقم (72) لسنة 2022، بشأن الموافقة على مذكرات المدير العام لشراء عدد (254) مركبة آلية لغرض بيعها بالتقسيط، وبعد الاطلاع على خلفيات الموضوع تبين أن القرارين المشار إليهما تم إصدارهما من قبل مجلس الإدارة بالتمرير، ولم يستدلون على ما يفيد بعرض كافة خلفيات الموضوع على أعضاء مجلس الإدارة، فروعنا باعتبار أن شريحة الأفراد بالمصرف في تزايد مستمر مما سيؤثر على سرعة تسويق هذا المنتج، وبالتالي زيادة نسبة المبيعات، مما سيحقق الأهداف الاستراتيجية للمصرف.
وجاء في نص الملاحظة الرابعة عدم قيام مجلس الإدارة بوضع واعتماد السياسات وأدلة العمل والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل إدارة الخزانة، ومعالجة لما ذكر تم إعداد السياسات وأدلة العمل والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل إدارة الخزانة، وتمت إجازتها من قبل هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف، وبموجب ذلك صدر قرار مجلس الإدارة رقم 78 لسنة 2023م باعتماد ساسة عمل إدارة الخزانة بتاريخ 25 أكتوبر 2023م كما تم إعداد منتج المتاجرة بالعملات، وتم إجازته من قبل هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف وبموجب ذلك صدر قرار مجلس الإدارة رقم 79 لسنة 2023م باعتماد المنتج.
وفيما يتعلق بالملاحظة الخامسة فقد جاء عدم قيام مجلس الإدارة بتعزيز البيئة الرقابية بالمصرف، حيث لوحظ عدم وجود أية آليات واضحة ومكتوبة لكيفية عمل إدارة الخزانة، مع إهمال المجلس الدور الإدارات الرقابية للقيام بمهامها في متابعة أعمال هذه الإدارة، وبالرغم من الملاحظات المحالة إليه من قبل الإدارات الرقابية بعدم خضوع إدارة الخزانة لإجراءات الرقابة والتدقيق على نشاطها، والمعالجة تضمنت سياسة إدارة الخزانة الجديدة الصادرة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 78 لسنة 2023 تفعيل دور الإدارات الرقابية الداخلية، حيث تم استحداث قسم الضمان رقابة جميع أعمال إدارة الخزانة، وتفعيل دور إدارة المخاطر، حيث تم تحديد أسقف العمليات المتاجرة بما يضمن تقليص الخسائر، والعمل وفق معطيات السوق وقراءة أفضل المؤشرات العمل في متاجرة العملات بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
أما نص الملاحظة السادسة فقد لوحظ من خلال مراجعة التقارير المستخرجة من المنظومة (REUTERS) بإدارة الخزانة، تكبد المصرف الخسائر في عمليات بيع وشراء العملات (FX) تصل في الجلسة الواحدة إلى مبلغ (13,000,000.0د.ل، مما يشكل مخاطر تشغيلية وسوقية عالية تؤثر سلباً على مثانة رأس مال المصرف، في حال استمراره الاستثمار في هذه العمليات ودون وجود ضوابط وإجراءات واضحة تنظم وتضبط نشاط إدارة الخزانة، وبالمعالجة قام المجلس والإدارة التنفيذية بتصحيح هذه الملاحظات باتخاذ تشكيل لجنة للتحقيق مع مدير إدارة الخزانة بموجب قرار المدير العام المكلف رقم (116) لسنة 2023م الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2023، وإيقاف عمليات المتاجرة بالعملات في إدارة الخزانة بموجب قرار المدير العام / المكلف رقم (119) لسنة 2023، بناءً على كتاب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، وإعفاء مدير إدارة الخزانة من العمل بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (70) لسنة 2023م بتاريخ 9 أكتوبر 2023 تكليف مدير جديد لإدارة الخزانة من ذوي الخبرة والكفاءة العالية، بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (71) لسنة 2023.
كذلك جاء في نص الملاحظة السابعة ضعف دور هيئة الرقابة الشرعية في متابعة عمل إدارة الخزانة بالمصرف ومراجعة عقودها واتفاقياتها مع المصارف المراسلة (إسلامية وتقليدية)، والمنتجات المطبقة لتوظيف أموالها، حيث أصدرت الهيئة تقريرها للعام 2022، بسلامة كافة العمليات والمعاملات التي أجراها المصرف، في حين حصول إدارة الخزانة على خطوط ائتمانية من بعض المصارف التقليدية المراسلة للمتاجرة في العملات دون إبرام أية اتفاقيات مع المراسلين في هذا الشأن ومن ثم اعتمادها من إدارة المصرف، وإجازتها من قبل هيئة الرقابي الشرعية والتأكد من خلال إخضاعها لإجراءات الضبط الداخلي والمراجعة من قبل الإدارات المختصة بالمصرف المعالجة حرصاً من هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف على متابعة تنفيذ العمليات المصرفية التمويلية والاستثمارية وتحقيقاً للجودة الشرعية وحسب المهام الموكلة لهيئة الرقابة الشرعية.
وحيث أن إدارة الخزانة من أهم الإدارات بالمصرف، عليه قامت هيئة الرقابة بعدة خطوات للتأكد من شرعية العمليات التي تنفذها هذه إدارة حسب بعض من الإجراءات المتمثلة في استدعاء مدير هيئة الرقابة مدير إدارة المحاسبة والخزينة ومساعده في اجتماعها الخامس لسنة 2021م والمنعقد بتاريخ 3 أكتوبر 2021، وتم خلال اللقاء الاستفسار عن سياسة ودليل العمل الخاص بالإدارة، حيث أفاد حينها بعدم وجود أي سياسة أو دليل عمل خاص بالأعمال التنفيذية لهذه الإدارة، ومن خلال إفادته بتحقيق الإدارة الأرباح، ثم سؤال مدير الإدارة عن بعض التفاصيل للتأكد من شرعية التعامل، ومنها على سبيل المثال: الاستفسار عن قيام الإدارة بالحصول على خيارات التمويل بالهامش أو الروافع المالية والمخاطر المترتبة على عمليات الصرف وكذلك مصادر الأموال التي يتم استعمالها، وكان رد مدير الإدارة باعتماد الادارة في التجارة بالعملات على موارد البنك الذاتية، والتزام الإدارة بضوابط الصرف والتقابض في تجارة العملات والحرص الهيئة على وجود سياسة واضحة وأدلة عمل، أكدت الهيئة على ضرورة التزام الإدارة بالضوابط الشرعية في الصرف والتقابض في تجارة العملات، وعدم استعمال طرق غير شرعية في التعامل بأسواق المال كالتبييت والتأخر في التقابض، وقيام الهيئة بعد ذلك بمراسلة موجهة المدير العام بتاريخ 15 فبراير برقم هر ش 23/13 وقد حددت فيها هيئة الرقابة الشرعية بأن رسالة المصرف هي الاستثمار الحقيقي وعدم التوجه إلى المتاجرة بالعملات لغرض المتاجرة، وخاصة أنها تحتاج إلى قيود وضوابط في التقابض والتبادل.
وألا يكون اتجاه المصرف التحول إلى الاستثمارات المالية فقط (بورصة) كما طالبت الهيئة بعرض سياسة المتاجرة بالعملات على الهيئة حتى تتم مراجعتها والبدء في إصدار دليل عمل بالخصوص ج كما قامت هيئة الرقابة الشرعية بتوجيه خطاب رقم هر ش 23/22 في تاريخ 21 مارس 2023 للسيد المدير العام بشأن اتخاذ إجراءات عملية لإصدار السياسات الخاصة بعمل إدارة الخزانة مما يضمن السلامة الشرعية والمهنية، كما قامت هيئة الرقابة الشرعية بتوجيه خطاب رقم هر ش 23/50 في تاريخ 26 سبتمبر 2023م المدير العام بشأن موافاتها بالسياسات والإجراءات المتبعة في إدارة الخزينة حتى يتم اعتمادها من قبل هيئة الرقابة الشرعية ويتسنى تدقيقها ومراجعتها، وكما تم بنفس هذا التاريخ وفي اجتماع الهيئة الثامن لسنة 2023 اللقاء المدير العام المكلف والاستفسار عن السياسة ودليل عمل الإدارة، حيث أفاد بشروع الإدارة التنفيذية بتشكيل لجنة تختص بإعداد سياسة ودليل عمل الإدارة الخزينة، أما بخصوص حصول إدارة الخزانة على خطوط ائتمانية من بعض المصارف التقليدية المراسلة للمتاجرة بالعملات كما ورد بالإنذار، فإن هيئة الرقابة الشرعية لم يعرض عليها أية اتفاقية أو مراسلة أو تقرير من قبل الإدارة التنفيذية، أو إدارة المراجعة والتدقيق الشرعي بهذا الخصوص، ولم تستدل على وجود أية عملية مشبوهة في معاملات المصرف.
وفي نص الملاحظة الثامنة جاء قيام هيئة الرقابة الشرعية بإصدار قرارات صرف المبالغ مالية، وتم بموجبها التصرف في الأموال المجنبة المتأنية من مصادر محرمة شرعاً، وذلك بالمخالفة اللائحة الداخلية المنظمة لعمل الهيئة، وآلية صرف الأموال المجنبة في حساب الخيرات، حيث إن هذا الاجراء بعد اختصاصاً تنفيذياً، إذ يقتصر دور الهيئة كجهة رقابية على إجازة أوجه الصرف، ومراجعتها ومتابعة تنفيذها من خلال ما يرفع إليها من تقارير معدة من قبل المراجع الشرعي الداخلي للمصرف، حيث أنه بالمعالجة تقوم هيئة الرقابة الشرعية باستقبال طلبات المساعدة المحالة إليها من قبل الإدارة التنفيذية وبعد دراسة هذه الطلبات والقيم المالية المحالة بها، حيث تقوم الهيئة بالموافقة أو عدم الموافقة عليها، ومن ثم إحالة الأمر للإدارة التنفيذية في قرارات تصدر للتنفيذ من قبل الإدارات التنفيذية بالمصرف، ويتم متابعة تنفيذ هذه القرارات من قبل إدارة المراجعة والتدقيق الشرعي بالمصرف.
وفي نص الملاحظة التاسعة تم تكليف موظف تابع لإدارة التمويل بمهام مقرر وأمين سر هيئة الرقابة الشرعية، الأمر الذي أثر سلباً على القيام بالمهام الرقابية المناطة بمقرر الهيئة حمال متابعة مدى الالتزام بقرارات الهيئة، كما أن هذا الإجراء مخالفاً لضوابط الحوكمة وصحيح الممارسات المتبعة، ومعالجة لذلك بداية، كان مدير إدارة المراجعة والتدقيق الشرعي هو المقرر وأمين سر هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف، ونظرًا لخروجه في إجازة لظروف صحية طارئة، تم ترشيح مقرر آخر من قبله والذي تم إصدار قرار بتكليفه من الهيئة، ونظرا لطول مدة الإجازة وما تقتضيه دواعي الحوكمة، قامت الهيئة بإصدار قرارها رقم 17 لسنة 2023 بشأن استبدال مقرر وأمين سر لهيئة الرقابة الشرعية بالمصرف الإسلامي وذلك بتاريخ 26 سبتمبر 2023م.
وفي نص الملاحظة العاشرة فإن بعض الاستثمارات العقارية المتمثلة في قطع أراضي آلت ملكيتها إلى المصرف مقابل تسوية أقساط مستحقة عن عمليات تمويل متعثرة بصيغة الإجارة، مما يؤكد عدم قيام المصرف ببذل العناية الواجبة في أعداد الدراسات اللازمة عند منح التمويل بصيغة الإجازة المنتهية بالتمليك، وبالمعالجة تم منح هذه التمويلات على أساس الإجارة المنتهية بالتمليك خلال الربع الأول من سنة 2021م من قبل الإدارة ما قبل السابقة، والتي كانت محل ملاحظات في السابق.
وبموجب تعليمات مصرف ليبيا المركزي كان لابد من متابعة هذه المديونيات ومن أجل تصحيح أوضاع هذه التمويلات قامت الإدارة التنفيذية باتخاذ العديد من الإجراءات القانونية حيال هؤلاء المدينين من أجل معالجته عن طريق إنذارهم ومراسلتهم من أجل تسوية الالتزامات المترتبة عليهم وبناء على ذلك فقد تم سداد بعض الأقساط، ومن أجل المحافظة على حقوق المصرف ولضمان تحصيل هذه الأقساط تم شراء هذه العقارات مقابل الأقساط المستحقة، مع استمرار تملك المصرف لأصل هذه العقارات محل الإجارة المنتهية بالتمليك، بالإضافة إلى ما تم سداده من أقساط على هذه العقارات، وبهذه الإجراءات فإن المصرف يكون قد حافظ على حقوقه، بالإضافة إلى أن المصرف الإسلامي الليبي لديه تجارب سابقة من أجل تحصيل ديونه حيث تحصل على الصيغة التنفيذية على كمبيالة تم تقديمها كضمان لدين وتم حجز مستخلصات العميل لدى جهاز الإمداد الطبي، حيث تم تحصيل مبلغ وقدره 4,700,000.000 دينار ليبي لا غير، ناهيك عن الدعاوى القضائية التي تم إعلانها لبعض العملاء من أجل تحصيل هذه الديون، كما نود أن نفيدكم بأنه قد سبق عرض هذا الموضوع على إدارة الرقابة على المصارف والنقد وتمت موافاتهم بكافة المستندات الخاصة بالرجوع على هذه العقارات .
أما في نص الملاحظة الحادية عشرة أتضح أن بعض عمليات تثمين لقطع أراضي اقتناها المصرف تمت من قبل مكتب “إبراهيم الطاهر علام”، محاسب ومراجع قانوني، وهذا الإجراء مخالف لحكم المادة الرقم (82) من قانون المصارف الذي أناط مهمة تثمين وتقويم الأصول العقارية لمكاتب وبيوت الخبرة الهندسية، ومعالجةً ومن خلال مراجعة “إبراهيم الطاهر علام”، محاسب ومراجع قانوني اتضح وجود خطأ مادي في اعتماد تقرير التثمين، نظراً لوجود علاقة تعاون مشتركة بينه وبين المثمن، وقد تم تصحيح هذا الإجراء حيث قامت شركة بيت الخبرة للاستشارات والأعمال الهندسية المعتمدة من مصرف مرفق رقم (8) ليبيا المركزي بالسجل تحت رقم 45 بإعادة التثمين وفق التقرير المرفق.
نص الملاحظة الثانية عشرة ذكر ضعف الإجراءات المتخذة حيال تصنيف ومتابعة وتحصيل الديون المتعثرة، ووضع المخصصات المقابلة لها، المعالجة نود أن توضح لكم بأن إدارة المصرف الحالية سواء على صعيد مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية لم تقم بمنح هذه التمويلات أو اختيار الضمانات المقدمة لها، حيث أنها منحت من خلال الإدارة ما قبل السابقة، ويبحث هذه الملاحظة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمراجعين القانونيين للمصرف عن هذه العام، اتضح بأن المخصصات الموضوعة مقابل هذه الديون مغطاة بنسبة %100، وقد تم إجازتها من قبل لجنة مناقشة القوائم المالية عن العام المالي 2022 بإدارة الرقابة على المصارف والنقد وبحضور المراجعين القانونيين عن ذات العام، وتم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية بالمصرف بالإضافة إلى أن المصرف يعمل وفق المعايير الصادرة عن هيئة الرقابة المركزية بمصرف ليبيا المركزي، وما يصدر إليه من تعليمات بالخصوص، وبالتالي فإننا لم نستدل على وجه المخالفة المشار إليها.
ومن خلال نص الملاحظة الثالثة عشرة أتضح عدم قيام المصرف بتصنيف محفظة التمويلات وفق المعايير والضوابط المعتمدة، حيث تبين عدم تصنيفه مديونية شركة السد الحديثة لصناعة الأعلاف، وهي إحدى الشركات المملوكة لأحد المساهمين في رأس مال المصرف، والتي تحصلت على تمويل لتغطية اعتماد مستندي بالمشاركة الاستيراد مواد خام أعلاف بمبلغ (29,731,000.00 دينار) بهامش ربح 4% وهي متعثرة حالياً بمبلغ (30,920,000.0 دينار)، ومعالجةً لهذا فبناءً على معيار المشاركة رقم (15) ومعيار الاعتمادات المستندية رقم (11) الصادرة عن هيئة الرقابة المركزية بمصرف ليبيا المركزي ودليل عمل منتج المشاركة المعمول به بالمصرف، ووفقاً لمناشير مصرف ليبيا المركزي بخصوص المشاركة الاستيراد المواد الخام، فقد تمت عملية المشاركة، والتي تقوم على أساس فقهي وهو (( الغنم بالغرم )) والمشاركة في الربح والخسائر، وضمان تصرفات العميل، وفقاً لمعيار التعدي والتقصير رقم 17 ونتيجة للكساد التجاري بعد ورود هذه السلع وارتفاع حجم التوريدات نتيجة الحرب، وزيادة العرض في السوق.
وبمقارنة سعر التوريد وأسعار تداول هذه السلع في السوق المحلي، أدى ما تقدم ذكره في تأخر العميل في تسويق بيع السلع الموردة، الذي نتج عنه عدم شراء حصة المصرف، واستمرار عقد المشاركة الذي يتضمن الطبيعة القانونية السلعة المشاركة، واعتبارها مملوكة على الشيوع بين الطرفين، ومن خلال مراجعة جميع المعايير الخاصة بتنظيم عمل الصيرفة الإسلامية في صيغة المشاركة سواء الصادرة عن هيئة الرقابة المركزية، أو المعايير الدولية الصادرة عن هيئة المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “أيوفي ” لم نستدل على الإشارة في تكوين أي مخصصات، وإنما تستوجب عدم اقتران عقد البيع بعقد المشاركة، ويكون أساس البيع على الخيار وفق إرادة الطرفين بحيث يكون عقد المشاركة منفصلاً عن عقد البيع، وتحوطاً لأي هبوط أسعار قبل بيع سلع المشاركة تم تكوين مخصص عام المواجهة مثل هذه المخاطر بقيمة 5,000,000.000 دينا ليبي فقط خمسة مليون دينار ليبي، أي أكثر من موجبات العناية المهنية لمواجهة مخاطر مثل هذه الحالات، ومن أجل معالجة الموضوع قامت إدارة المصرف بالتواصل مع العميل من أجل التفاوض على طريقة بيع حصة المصرف.
وتجنباً لأية مخاطر قد تحدث أثناء عملية بيع سلعة المشاركة، فقد تقدم العميل بطلب لغرض شراء حصة المصرف على دفعتين، وتم عرض الموضوع على مجلس الإدارة والذي بدوره وافق على بيع الحصة على دفعتين تكون أولهما في الوقت الحالي والثانية خلال النصف الأول من السنة القادمة وعلى أساس ذلك قام العميل بسداد مبلغ وقدره 15,460,111.003 دينار ليبي كدفعة أولى، وتقديم رهن عقاري لضمان سداد الدفعة الثانية مرفق صورة من قسيمة الإيداع وإشعار الإضافة للمحفظة الاستثمارية.
ونص الملاحظة الرابعة عشرة تضمن قيام مجلس الإدارة بالموافقة على منح تمويل لإحدى الشركات المساهمة في رأس المال، وكان التمويل بصيغة السلم بمبلغ (19,982,000.0 دينار) لمدة (60) يوم لشراء طماطم معجون (البستان) ذات منشأ تونسي لصالح المصرف، على أن يوكل المصرف الشركة بإعادة بيعه في أجل (6) أشهر، وبهامش ربح (5%) ومن خلال الاطلاع على ملف عملية التمويل لوحظ اتخاذ القرار بالتمرير بتاريخ 16 أغسطس 2023، بالرغم من أن مجلس الإدارة عقد اجتماعه الاعتيادي الرابع لسنة 2023 بتاريخ 17 أغسطس 2023 أي بعد اتخاد القرار المشار إليه بيوم عمل واحد 2 لم تتم مناقشة الموضوع خلال اجتماع مجلس الإدارة الرابع المنعقد في 2023/8/17، المشار إليه بالمخالفة للإجراءات الواجب مراعاتها في هذا الشأن، والمعالجة تم منح التمويل وفق الآلية المتبعة، وبما يتوافق مع مصفوفة الصلاحيات المعتمدة من مجلس الإدارة وبناء على دراسة الجدارة الائتمانية للعميل وتمت الإجراءات وفقاً لدليل السلم المعمول به بالمصرف، قبول مجلس الإدارة كمبيالة كضمان مقابل عملية التمويل، واستبعاده للضمانات الأخرى المقترحة من قبل اللجنة العليا للتمويل والاستثمار، كما أن الكمبيالة غير مستوفاة للاشتراطات المطلوبة قانوناً، مما يعد مخالفة صريحة لنص المادة (79 ثانياً) من القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، وتعديله.
وتم منح التمويل بضمان أموال الشركة وملاءتها المالية تأسيساً على القاعدة القانونية “أن جميع أموال المدين ضماناً لدينه” كما أن هذه الشركة ضمن أكبر زبائن المصرف، وأن التزام الشركة هو توريد سلعة السلم في الزمان المحدد بالعقد المبرم بالخصوص، ويعتبر تقديم الكمبيالة كضمان ثانوي يتم الرجوع عليه عند عدم التزام الشركة بتوريد سلعة السلم، أو عدم سداد أصل رأس مال السلم كسلطة تقديرية الإدارة المصرف، وتؤكد بأن الكمبيالة المقدمة مستوفاة لجميع الشروط القانونية حسب ما ورد بأحكام قانون النشاط التجاري نص المادة (828) في البيانات الجوهرية للسفتجة وما بعدها وتجنباً لسقوط الالتزام، الصرفي بمضي المدة فإن المصرف يأخذ تفويضاً من العميل بخصم قيمة ضريبة الدمغة عند البدء في إجراءات الاحتجاج المنصوص عليها في قانون النشاط التجاري والرجوع على الكمبيالة كضمان ثان وللمصرف تجربة سابقة في الرجوع على الكمبيالة ووضع الصبغة التنفيذية للتنفيذ الجبري على الزبائن وقد تمت الإشارة إليها في الرد على الملاحظة العاشرة، تم منح التمويل بصيغة السلم بالمخالفة للضوابط المنظمة لعملية السلم المشار إليها في دليل عمل منتج السلم المعتمد من قبل مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية للمصرف، من خلال مراجعة عملية منح السلم لم نستدل على المخالفة المشار إليها في منح التمويل وفقاً للمعيار المصرفي السلم والسلم الموازي الصادر عن هيئة الرقابة المركزية بمصرف ليبيا المركزي ودليل منتج السلم المعتمد من قبل مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية للمصرف.
حيث تمت الإجراءات وفق الخطوات المشار إليها في الدليل، لا يوجد في نموذج الدراسة التمويلية ولا في عقد التمويل بالسلم، ما يفيد إخضاع هذه العملية لإجراءات التدقيق الشرعي المسبق، وفق إجراءات التدقيق الواجب مراعاتها بموجب المعايير المعتمدة نظراً للأهمية النسبية لهذه العملية من حجم محفظة التمويل للمصرف وهذا الخلل كان نتيجة توصيات غير دقيقة من هيئة الرقابة الشرعية بعد اخضاع التمويلات للمراجعة الشرعية المسبقة من قبل إدارة التدقيق الشرعي الداخلي، تم منح التمويل وفق دراسة الجدارة الائتمانية للعميل وعرض الدراسة على الإدارات الرقابية بالمصرف وأما فيما يتعلق بالخلل الذي حدث نتيجة توصيات غير دقيقة من هيئة الرقابة الشرعية بعد اخضاع التمويلات للمراجعة الشرعية المسبقة من قبل إدارة التدقيق الشرعي الداخلي، فقد وجهت هيئة الرقابة الشرعية الإدارة التنفيذية بموجب كتابها رقم 22/26 بتاريخ 29 مارس 2022 بأن من أعمال إدارة المراجعة والتدقيق الشرعي متابعة البيانات الضرورية بالعقود، اقتصار الرقابة المصاحبة على البيانات التي تم إدراجها بالعقود حيث تنحصر مسؤولية الإدارة عن التدقيق الشرعي وليس على صحة الأرقام في العقد.
والكشف عن التغييرات في نصوص العقود النمطية يكون بالمراجعة اللاحقة، والتأكيد على الإدارة التنفيذية في عدم التعديل أو الإضافة في العقود إلا بعد الرجوع الهيئة الرقابة الشرعية، وتقتصر الرقابة الشرعية على العقود دون الدراسة التمويلية، والأمر الذي تبين من خلاله للهيئة وجود لبس في فهم مضمون هذه المراسلة، وبالتالي فقد وجهت الهيئة صراحة بضرورة إخضاع هذه العملية وغيرها من العمليات بمراجعة العقود من الناحية الشرعية قبل تنفيذها وهذا ليس له علاقة بالدراسة التمويلية الواردة بالنقطة الأخيرة من الرسالة، ولم يتم وصف بضاعة السلم بصورة دقيقة في عقد السلم كما لم يتم تحديد مكان وموعد وإجراءات التسليم بدقة في عقد السلم، ولا يوجد ما يفيد بتصديق العقد لدى مصلحة الضرائب، وفقاً للتشريعات النافذة وخلافاً لشروط العقد المبرم بين الطرفين، وتم وصف سلعة السلم الوصف النافي للجهالة وحيث إن الشركة قامت بتسليم نصف الكمية قبل التاريخ المحدد مرفق محضر استلام السلعة (مرفق رقم (10)، أما فيما يتعلق بالعقد فإنه معفي من الضرائب وفقاً لنص المادة المائة مكررة (9) من القانون رقم 46 لسنة 2012م بشأن تعديل القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف، وتم إبداع قيمة (رأسمال السلم التمويل بالحساب الجاري للشركة بتاريخ 17 أغسطس 2023 وبعد مراجعة حركة الحساب تبين تحويل المبلغ لهدة جهات أخرى لا علاقة لها بطبيعة عمل الشركة، مما يثير شبهة التصرف في التمويل في غير أعراضه وبعد مخالفة صريحة لنص المادة (79/ أولاً) من القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله تبين تحويل مبالغ مالية في شكل دفعات من حساب الشركة تخص رأسمال السلم لصالح بعض الأفراد والجهات الاعتبارية الخاصة، اتضح بعد الاطلاع على سجل المساهمين الصادر عن سوق المال الليبي بتاريخ 11 سبتمبر 2023، وإنه أصبحوا من ضمن المساهمين براس مال المصرف الإسلامي الليبي مما يؤكد بأن بعمليات مالية مشبوهة لغاية التظليل على استخدام التمويل في عملية شراء أسهم في رأس مال المصرف، تشير في البداية إلى أن الذي يربط المصرف بالمستفيد هو عقد أساسه توريد بضاعة في تاريخ محدد وبالسعر المتفق عليه مقابل هامش ربح، وكل ما يهم المصرف في هذا الأمر هو أن تورد السلعة في التاريخ المحدد لأنها هي محل العقد حتى يضمن أمواله، ونعتقد أنه لا يهم المصرف التصرفات التي يجريها المستفيد على حسابه، فهو أمر خارج عن اختصاصه ولا يستطيع أن يتحكم فيه، هذا من حيث التأسيس القانوني، أما من حيث الوقائع فإن نصف السلعة محل العقد قد دخلت مخازن الشركة حيث وصلت بتاريخ 2023/10/8 أي قبل التاريخ المحدد لها في العقد، الأمر الذي يجعل المصرف مطمئناً طرف المستفيد في تنفيذ التزامه.
جاء أيضًا في نص الملاحظة الخامسة عشرة عدم الاستفادة من المنظومة المصرفية 124 على الوجه المطلوب في إعداد التقارير المطلوبة من قبل مصرف ليبيا المركزي، حيث لوحظ ضعف التقرير المعد يدوياً باستخدام تطبيق الإكسل والتي تفتقر للحد الأدنى من المعلومات والبيانات اللازمة لمتطلبات العرض والإفصاح، كما لم يتم إلى حد الآن الاستفادة من المنظومة المصرفية لإتاحة التقارير باللغة العربية وفقا التشريعات النافذة، وبالمعالجة يعتمد المصرف الإسلامي الليبي على منظومة تمنس 124 المصرفية، وهي من ضمن أفضل المنظومات المصرفية، ويمتلك المصرف فريقاً تقنياً، يشهد له بالكفاءة العالية، وذلك بشهادة الشركاء التقنيين للمصرف، حيث استطاع هذا الفريق تطوير المنظومة المصرفية من تحديث R16 إلى آخر تحديث في الشركة R22 دون أن يقفل المصرف أبوابه أمام زبائنه، ويمكن للمنظومة في الوقت الحالي استخراج جميع التقارير والمراكز والقوائم المالية باللغة الإنجليزية، وهذا لا يعني ضعف مخرجات المنظومة ولا يفقدها صحة البيانات المدرجة فيها، ولغرض المساعدة في تعريب هذه التقارير والبيانات بشكل مبدئي فإنه يتم الاستعانة بمنظومة تقارير جانبية، تعمل على استخراج التقارير باللغة العربية، وبالتالي يمكن وبكل سهولة الرجوع للنص الإنجليزي للتقارير في حالة عدم وضوح البيانات في المنظومة الجانبية، كما نود أن نؤكد لكم بأن العمل جار على وجه السرعة لاستكمال تعريب التقارير المطلوبة، وبما يتماشى مع متطلبات مصرف ليبيا المركزي، ووفق خطة عمل التطوير الكامل للمنظومة المصرفية، حيث تم تشكيل لجنة للإشراف على تعريب المنظومة من قبل المدير العام المكلف كما قام المجلس بتكليف أحد أعضائه وهو الدكتور مصطفى الساقزلي لمتابعة هذا الموضوع، ومن خلال التواصل معهم تم التأكيد على أن هذه المنظومة ستباشر تقاريرها باللغة العربية .
كما جاء في نص الملاحظة السادسة عشرة ضعف الإجراءات المتخذة حيال متابعة المديونيات المتعثرة وتصنيفها وتكوين المخصصات المقابلة لها وفق المعايير المحاسبية المعتمدة والتعليمات الرقبية الصادرة في هذا الشأن وهذا نتيجة عدم وضع سياسة داخلية واضحة خاصة بالمصرف، والمعالجة تتم متابعة التمويلات المتعثرة وفق الإجراءات القانونية المتبعة بالمصرف، وهذا واضح من خلال الأقساط المحصلة من إجمالي المحفظة التمويلية بالمصرف، ويتم تصنيف الديون وتكوين المخصصات وفق المعايير المصرفية المعتمدة من قبل مصرف ليبيا المركزي، وعلى مدار السنوات المالية الماضية لم تدون أية ملاحظات بهذا الخصوص، سواء من المراجعين القانونيين للمصرف، أو عند مناقشة الميزانيات العمومية والقوائم المالية للمصرف بإدارة الرقابة على المصارف والنقد، وجميع الميزانيات العمومية للمصرف من 2017م إلى سنة 2022م تم اعتمادها من الجمعية العمومية للمصرف، وبعد أخذ الإذن من مصرف ليبيا المركزي، عن طريق إدارة الرقابة على المصارف والنقد، فإنه لا يتصور منح الإذن مع وجود هذه الملاحظات، كما أن إدارة التمويل والاستثمار بالمصرف تقوم شهريا بإحالة تقرير يتضمن حصراً لكل الديون المتعثرة إلى إدارة المعلومات الائتمانية بمصرف ليبيا المركزي، متضمناً الوضع الحالي للمحفظة التمويلية، وقامت هذه الإدارة بتوجيه عدد 22 إنذارا لعدد تسع شركات لتقوم بسداد ديونها، بالإضافة إلى قام المكتب القانوني بتوجيه عدد أربع إخطارات الأربع شركات بضرورة الالتزام بسداد المستحقات المتأخرة عليها وتم التنفيذ على شركة الفهد الاستيراد الأدوية والمعدات الطبية بوثيقة حجز بمبلغ 4,693,614 مليون دينار ليبي، كما تم خصم مبلغ 5000,000 ملايين دينار من شركة امتداد لاستيراد المواد الغذائية كجزء من الأقساط المستحقة عليها، ومتابعة كل الديون المتعثرة فقد تم تشكيل فريق لمتابعة هذه الديون.
وفي نص الملاحظة السابعة عشرة تم مخالفة مجلس إدارة المصرف للمنشور ا ر م ن رقم (13) لسنة 2010، والتعليمات الصادرة بشأن الحوكمة المؤسسية بالقطاع المصرفي، حيث لوحظ أنه لم يضع ميثاق أو دليل حوكمة خاص بالمصرف عدا ميثاق عمل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة رغم التنبيه المتكرر للمصرف في هذا الشأن لاعتبار أن ميثاق عمل اللجان والسياسية المتعلقة بمكافات أعضاء مجلس الادارة والإدارة التنفيذية تعد من الوثائق التنظيمية الفرعية التي يتم وضعها في إطار ميثاق الحكم المؤسسي الشامل للمصرف كما أنه لم يضع لائحة داخلية لتنظيم عمل مجلس الادارة وسياسة ودليل عمل إجرائي لإدارة الخزانة، ومعالجةً قام مجلس الإدارة ومنذ توليه مهامه بالعديد من الإجراءات التنظيمية من خلال تحديث سياسات عمل إدارتي المخاطر والامتثال، ووضع وترسيخ الإجراءات التنظيمية عن طريق التعاقد على نظام الأيزو 90001 لتحديث نظام الجودة بالمصرف، كما عهد للجنة الحوكمة بوضع دليل الحوكمة الخاص بالمصرف، ولائحة تنظيم عمل المجلس، وبعد صدور دليل حوكمة المصارف الإسلامية في الفترة الماضية بتاريخ 2023/08/20م بموجب منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد، رقم أرم ن رقم (2023/25) تم تكليف لجنة الحوكمة بإجراء التعديلات اللازمة على هذه الوثائق، بما يتماشى مع الدليل الجديد، كما نود أن نفيدكم بأن عمل مجلس الإدارة وقبل صدور هذا الدليل يخضع للتشريعات النافذة، وهي قانون المصارف، وقانون النشاط التجاري، والنظام الأساسي للمصرف. والمناشير والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي”، كما أننا لم نستدل على التنبيه المتكرر للمصرف في هذا الشأن، على اعتبار أنه لا يوجد ما ينظم عمل المصارف الإسلامية، وبالتالي لا يتصور التنبيه في ظل الفراغ التشريعي هذا وتمت معالجة هذه الملاحظة بصدور بعض من القرارات عن مجلس الإدارة منها القرار رقم (76) لسنة 2023 بشأن اعتماد دليل الحوكمة في المصرف مرفق رقم (11) وقرار رقم (77) بشأن اعتماد لائحة عمل مجلس الإدارة، وأما فيما يتعلق بوضع سياسة وأدلة عمل وإجراءات إدارة الخزانة فقد تم إقرارها وفق ما تم بيانه في الملاحظة الرابعة .
ونص الملاحظة الثامنة عشرة لوحظ مخالفة المصرف التعليمات الصادرة بموجب المنشور ارمن رقم (7) لسنة 2018 الصادر في 2018/6/29 بشأن تحديد الاشتراطات الواجبة لتولي وظيفة مدير الإمتثال ونائبه وذلك بتعيين مدير الإدارة الإمتثال بتخصص قانون، واقتراح نائب للمدير بتخصص هندسة كيمائية دون توفر الخبرة المصرفية الكافية، والمعالجة نود الإشارة بأن مديرة إدارة الامتثال الحالية، قد سبق وأن تحصلت على موافقة مصرف ليبيا المركزي “كتائب المدير إدارة الامتثال”، بموجب كتاب السيد مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، رقم أ.ر.م.ن (843) المؤرخ في 2020/06/17م، وعند قيام مجلس الإدارة بإعفاء المدير السابق لإدارة الامتثال وتعيينها كمدير الإدارة الامتثال بالمصرف بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لسنة 2021م حيث تم إحالة قرار مجلس الإدارة رقم ( 26 لسنة 2021م بشأن تكليف المعنية ضمن مرفقات محضر اجتماع المجلس الإدارة الرقابة على المصارف والنقد، كما تم تبرير إقالة المدير السابق للإدارة، ومن خلال هذه الإجراءات ولعدم الاعتراض عليها فإنه يفهم من ذلك القبول الضمني لتكليفها”، ومما يؤكد صحة ما تقدم أعلاه قيام مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمخاطبة رئيس مجلس الإدارة، بضرورة تعيين نائب المدير إدارة الامتثال بالمصرف بموجب كتابه المؤرخ في 2 مارس 2022 ذي الرقم الإشاري 587 وامتثالاً لهذا الكتاب، فقد قام مجلس الإدارة بتكليف نائب، المدير إدارة الامتثال بالمصرف بموجب قراره رقم 18 لسنة 2022 محضر اجتماع رقم 2 وقد تمت إحالة السيرة الذاتية للمعني، بما في ذلك المؤهل العلمي للمذكور أعلاه، وأنه لديه خبرة لمدة خمس سنوات في إدارة الامتثال بالمصرف الإسلامي الليبي، ومتحصل على شهادة دبلوم تخصصي معتمد في الامتثال بتاريخ 2021/9/19م، من معهد الدراسات المصرفية والمالية، ولديه شهادة اجتياز صادرة من نفس المعهد بخصوص متطلبات البرنامج التدريبي في مجال الامتثال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سنة 2021م، ولم يتم الاعتراض على تكليفه حتى تاريخ هذا الإنذار، كما أن هذه الإدارة لم تكن محل أية ملاحظات من وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي، وأن المصرف ممتثل لجميع التشريعات النافذة، ومع ذلك ولتطوير عمل الإدارات الرقابية وليس إدارة الامتثال فقط، فقد قرر المجلس تكليف الإدارة التنفيذية بالإعلان عن حاجة المصرف لذوي الخبرة والكفاءة، وفقاً للشروط التي قدمها مصرف ليبيا المركزي، لشغل مدير إدارة المراجعة الداخلية، ومدير إدارة الامتثال ونائبه، ومدير إدارة المخاطر.
ونص الملاحظة التاسعة عشرة جاء فيه عدم وضع خطة لمراقبة الامتثال في المصرف بصورة سنوية تعتمد من مجلس إدارة المصرف قبل البدء في تنفيذها وتزويد مجلس إدارة بالتقارير الدورية وفقا لها وذلك بالمخالفة للضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي وسياسة الامتثال المعتمدة من مجلس إدارة المصرف، والمعالجة قام مجلس إدارة المصرف الإسلامي الليبي، ومنذ توليه مهامه بمراجعة وإعداد سياسات وأدلة عمل إدارة الامتثال، وتم تجميعها في كتيب عمل، تمت إحالته لإدارة الرقابة على المصارف والنقد والذي يحتوي على مؤشرات، وآلية عمل، ومنهجية إعداد الخطة السنوية لإدارة الامتثال، حيث إن الإدارة ملتزمة بتطوير وإعداد هذه الخطة، وفق متطلبات السنة محل المتابعة، وأن إدارة الامتثال ملتزمة بإحالة نسخة من هذه الخطة إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد بشكل دوري.
نص الملاحظة العشرين عدم بذل العناية الواجبة من قبل إدارة التمويل والاستثمار والمكتب القانوني وكذلك الإدارات الرقابية المخاطر المراجعة الداخلية الامتثال للحد من وقوع المصرف في مخاطر التشغيل، ومخاطر عدم الالتزام بالتشريعات التعليمية الرقابية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي وقرارات مجلس إدارة المصرف والتي منها على سبيل المثال: عدم التنبيه على مخالفة صحيح الإجراءات المطلوبة بموجب دليل الحوكمة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي بموجب المنشور إرم ن رقم (13) لسنة 2010، ومن ذلك استمرار مجلس إدارة المصرف العمل دون لائحة داخلية تنظم أعماله وإجراءات عقد اجتماعه وصنع القرارات بصورة صحيحة، وتم معالجة هذه الملاحظة في النقطة السابعة عشرة، حيث قام المجلس بإصدار قراره رقم 77 لسنة 2023م الذي تم بموجبه اعتماد لائحة مجلس الإدارة، إلا أننا نود أن نوضح في هذا المقام بأنه ليس من صميم عمل الإدارات التنفيذية التنبيه على المجلس: حفاظاً على التراتبية في المسؤولية .
وباعتبار أن هناك جهات مخولة قانوناً لمتابعة عمل مجلس الإدارة، وهي: “هيئة المراقبة، والجمعية العمومية للمصرف وإدارة الرقابة على المصارف والنقد”، كما نود أن نفيدكم بأن المجلس قد ناقش في العديد من الاجتماعات الماضية هذه الموضوعات، وقد كلفت لجنة الحوكمة التابعة للمجلس بإعداد دليل الحوكمة، واللائحة التنظيمية لعمل مجلس الإدارة، ولكن نظراً لصدور دليل حوكمة المصارف الإسلامية، والمعمم في الفترة الماضية من قبل إدارة الرقابة على المصارف والنقد، فقد تم تأجيل اعتماد هذه الوثائق، حتى يتم تطويرها بما يتوافق مع متطلبات دليل حوكمة المصارف الإسلامية، وتنفيذ عمليات تتعلق بالاستثمار ومنع التمويلات دون استيفائها للمستندات اللازمة، وفي مقدمتها دراسات الجدوى بما يضمن سلامة الإجراءات وتطبيق قواعد منح الائتمان وإدارة مخاطره، بالمخالفة القرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (47) لسنة 2008 الصادر بتاريخ 2008/6/18، بشأن معايير إدارة مخاطر الائتمان المعالجة تقوم كافة عمليات التمويل بالمصرف الإسلامي الليبي وفق دليل عمل المنتج المستهدف لمنح التمويل وبعد اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة، وفقاً للمعايير المصرفية الصادرة عن هيئة الرقابة المركزية وبعد قيام الإدارات ذات العلاقة بإعداد الدراسة التمويلية المطلوبة، وبما يتفق مع أغراض التمويل، كما نؤكد لكم بأن المصرف الإسلامي الليبي ملتزم بكافة التشريعات المصرفية، ذات العلاقة بعمل الصيرفة الإسلامية، وعلى اعتبار أن القرار المشار إليه أعلاه يقوم على دراسة قواعد منح الائتمان في النظام التقليدي، ولم نستدل على قرار ينظم قواعد منح التمويلات بالمصارف الإسلامية، فإن المصرف ملتزم بقواعد تنظيم المنتجات وفقاً للمعايير المصرفية الصادرة بالخصوص، وما يصدر من تعليمات من مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى أن المصرف قد قام بإعداد سياسة الدراسة مخاطر جميع المنتجات الإسلامية، بما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية بالخصوص. 20.3 عدم التزام المصرف بسداد الرسوم الضريبية المقررة على عقود التمويلات بموجب التشريعات النافذة حيث لوحظ إبرام عقود التمويل وقبول الكمبيالات ضماناً لتلك التمويلات دون المصادقة عليها من مصلحة الضرائب بما يفيد سداد الضريبة، وهذا بالرغم من خضوعها للفحص من قبل الإدرارات الفنية والرقابية.
وبالمعالجة تخضع المصارف الإسلامية لأحكام خاصة، تضمنتها النصوص الواردة بالقانون رقم 1 لسنة 2005م والمعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012م بشأن المصارف وإضافة فصل خاص بالصيرفة الإسلامية، والتي تم إضافتها من أجل ضمان نجاح تجربة المصارف الإسلامية في ليبيا، ولا ننكر بأنها تمت باشر افكم المباشر، وما كان لهذه المصارف أن تشهد النور إلا من خلالكم، ومن أهم هذه الأحكام والمبادئ ما ورد بنص المادة المائة مكررة (9) الفقرة الثانية النقطة الرابعة، والتي تنص على (( الإعفاء من الضرائب المستحقة على عقود التملك وعقود الأعمال التي يبرمها المصرف، الغرض المتاجرة في مجال الصيرفة الإسلامية )) وبالرجوع للنص المشار إليه أعلاه فإننا نجد أن الاستثناء واضح، ولا يتطلب مزيداً من الشرح والتوضيح تأسيساً على القاعدة القانونية أنه “لا اجتهاد مع صراحة النص”.
كما أن هذه العقود وعلى مدار الأعوام الماضية، ومنذ تأسيس المصرف، وبمراجعة المراجعين القانونيين خلال سنوات عمل المصرف لم يتم الإشارة لمخالفتها، مع العلم بأن المصرف قام بربط الضرائب عن الأعوام الماضية، وتحصل على شهادة السداد الضريبي، والتي لا تمنح إلا بعد الفحص الضريبي عن جميع أعمال المصرف.
كما نود أن نؤكد لكم بأن إدارة المصرف ملتزمة بالامتثال لجميع التشريعات النافذة بالخصوص، وعدم بذل العناية الواجبة في متابعة أوجه التصرف في التمويلات الممنوحة للتأكد مما إذا تم استخدامها في الأغراض التي منحت لأجلها، والمعالجة يتم منح جميع التمويلات بالمصرف بعد بذل العناية المهنية الواجبة، وإعداد دراسة الجدارة الائتمانية للعميل، والاستعلام الائتماني عنه، وبيان وضعه المالي، وبعد ذلك تتم الموافقة وفق مصفوفة الصلاحيات المعتمدة بالمصرف، ونعتقد في هذا المقام أن المنتج الوحيد الذي يمكن أن تنطبق عليه مسألة المتابعة هو منتج المشاركة والذي تقوم إدارة التمويل والاستثمار في المصرف بمتابعته دورياً بزيارتها للمشروع، مثال ذلك مشروع داماس، ومنح التمويلات بمختلف الصيغ بالمشاركة أو بالإجارة أو بالسلم لعملاء المصرف من الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بمبالغ لا تتناسب مع رؤوس أموال تلك الشركات، دون مطالبتها بتقديم موافقة الملاك أو المديرين بتلك الشركات بموجب موافقات صادرة عن جمعياتها العمومية، وذلك للتضامن من تجاه المصرف في سداد الالتزامات المستحقة لصالحه، والمعالجة لا يوجد أي قرار أو منشور ينظم مسألة ضرورة تناسب رأس المال مع التمويل الممنوح حتى يخالفه المصرف فمن المعلوم أن للاستثمار والتمويل في المصارف الخاصة تخرج عن الإطار التقليدي المتعلق برأس المال في القطاع العام، وتعتمد على أشياء أخرى منها السيرة الذاتية للمستفيد والجدوى الاقتصادية للمشروع … إلى آخره، أما مطالبة المديرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة بتقديم موافقة الملاك قبل منح التمويل فإننا نعتقد أن هذا الأمر في غير محله، ولا يوجد أي نص ينظمه إلا إذا نص النظام الأساسي للشركة المستفيدة على ذلك، وقد تمت مراجعة جميع الأنظمة الأساسية للشركات المستفيدة من قبل الإدارة المختصة ولم يتبين في أنظمتها هذا القيد وبالتالي لم يطالبها المصرف بهذه الموافقة، وقيام المصرف بعملية تمويل بالمشاركة، من خلال دخوله كشريك في شركة محاصة ائتلاف داماس الإسلامي الليبي لإقامة مشروع مول تجاري بطرابلس، وهذا بالمخالفة لحكم مادة ( 77 / فقرة (4) من قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 وتعديله، التي تحظر على المصارف الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص وما في حكمها، والمعالجة في هذا الصدد نود أن نوضح لحضرتكم بأن المصارف الإسلامية تخضع لأحكام خاصة وفقًا لنص المادة المائة مكررة (9) والتي تنص على أن تستثنى أنشطة الصيرفة الإسلامية من الخضوع لأي حكم منصوص عليه في القوانين النافذة يتعارض مع طبيعة هذه الأنشطة أو مع مقتضياتها، ويشمل الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة السابقة، الحد الأدنى لرأس مال المصرف الإسلامي، والحد الأدنى للمبلغ المخصص للاستثمار في أنشطة الصيرفة الإسلامية بالمصارف المرخص لها بممارسة هذه الأنشطة، من خلال الفروع أو النوافذ، والأنشطة المحظورة على المصارف، والضرائب المستحقة على تسجيل عقود التملك، وعقود الأعمال التي يبرمها المصرف في مجال الصيرفة الإسلامية وأن القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو ما ورد بالاستثناء المشار إليه أعلاه، وبالتالي لا تخضع المصارف الإسلامية لنص المادة ( 77 الفقرة (4) وبالرجوع إلى التكييف القانوني لكافة عمليات المشاركة، فإنها تقوم أساسا على عقد المحاصة من الناحية القانونية، وفقا لأحكام قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010.
كما أن هذا التكييف المبني على حكم القانون، لا يفقدها أحكامها الشرعية، وفق المعيار المصرفي الصادر عن هيئة الرقابة المركزية بمصرف ليبيا المركزي، وأن الشراكة التي تمت مع شركة داماس تمت وفقا لشركة محاصة أو ما يسعى فقهاً شركة المشروع لتعلقها بمشروع واحد على سبيل الحصر وليس في شركة التضامن التي نظمها المشرع في المادة 51 وما بعدها، وشركة المحاصة هذه هي شركة ذات طبيعة خاصة تختلف عن شركات التضامن بل عن كل الشركات الواردة في القانون التجاري، ودليل استقلالها عن شركات التضامن أن المشرع قد نظمها في نصوص مستقلة بها في المواد من واحد وتسعين إلى سبعة وتسعين من القانون رقم 23 لسنة 2010 و أفرد لها عند تنظيمه للقواعد العامة للشركات استثناءات عديدة من بينها عدم خضوعها للقيد في السجل التجاري وعدم توثيقها في المحررات الرسمية، وإن من بين المواد التي نظم بها المشرع هذه الشركة هو نص المادة 95 الذي نص على الآتي: يتحمل الشريك المحاص نصيبا من الخسائر بنسبة تصيبه في الأرباح على ألا يتعدى هذا النصيب مقدار حصته في المشاركة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
وبذلك يكون هذا النص قد أوضح المسؤولية في هذا النوع من الشركات وميزها عن غيرها وأخرجها في نفس الوقت عن المفهوم الواسع للتضامن الوارد بنص المادة 51 من القانون رقم 23 الذي قصده المشرع في قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 ومنع المصارف من الالتزام به كما أن النظام الأساسي للشركة لم ينص إطلاقا على أي التزام مخالف لما ورد في المادة 95 المشار إليها ولم يبرم أي اتفاق خلاف ذلك، وقيام المصرف بتأسيس شركة (المركز اللمبي لطب الأورام) بنسبة مساهمة (50% من رأسمال الشركة)، وقبوله مساهمة كحصة عينية في رأس مال الشركة تتمثل في جهاز أشعة بمبلغ 28,556,000.00 دينار)، ودون مراعاة تطبيق أحكام المادة (104) من القانون التجاري، بشأن قواعد تقدير الحصص العينية عند تأسيس الشركات، وبالمعالجة فقد تم الدخول في هذه المشاركة من باب المسؤولية الاجتماعية للمصرف، إيماناً منه بدوره في توطين العلاج بالداخل.
وقد تم تكليف محرر عقود رسمي باستكمال إجراءات تأسيس هذه الشركة وتم فيدها بالسجل التجاري واستخراج مستخرج لها وتبين أنها في محلها، وقد قمنا بتكليف محام لتقديم طلب على عريضة من أجل استصدار أمر بندب خبير لإعادة تقييم الحصة العينية في الشركة تصحيحاً لهذه المخالفة، وعدم مطالبة زبائن المصرف ممن قاموا بإجراء عمليات تصدير بتسوية اعتماداتهم بأصل الإقرارات الجمركية الدالة على تصدير البضائع إلى الخارج، مخالفة للضوابط الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (29) لسنة 2006، الصادر بتاريخ 2006/7/6، بشأن تحويل المصارف بإتمام إجراءات تسوية اعتمادات التصدير، والمعالجة أفاد المصرف بأن إدارة العمليات المصرفية لم تنفذ اعتمادات تصدير بل مستندات برسم التحصيل لغرض التصدير وإن الإدارة ينحصر دورها في اعتماد الحوالة الواردة على قوة المستندات وتسليمها لمندوب الشركة الغرض تسوية الملف الجمركي، وتكليف بعض الموظفين بعضوية ثلاث لجان دائمة في المصرف بالمخالفة لتعليمات مجلس إدارة المصرف الصادرة بشأن عدم تكليف أي موظف بأكثر من عضويتين في اللجان الدائمة، ومعالجةً ورغم أن هذا الإجراء هو تنظيم داخلي للمصرف، إلا أن مجلس الإدارة قد قام باستثناء بعض مدراء الإدارات العضوية بعض اللجان ذات المهام الخاصة، وقرارات هذه الاستثناءات موجودة ضمن محاضر مجلس الإدارة، وقد تم استثناؤهم قبل منحهم العضوية في هذه اللجان الدائمة.