أخبار مميز 🇦🇪

“الإمارات” تعدل قانون المصرف المركزي وتحل هيئة التأمين

بنوك عربية

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مرسوم تعديل قانون المصرف المركزي الإماراتي، وتنظيم المنشآت والأنظمة المالية.

وينص التعديل، على أن تحقيق الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي، والمساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي في الدولة، تعتبر من أهم أهداف المصرف المركزي، بالإضافة إلى ضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات المصرف المركزي الأجنبية.

ووفقا للتعديلات الجديدة، يهدف المصرف المركزي، إلى توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني، وتشجيع المنافسة العادلة والفعالية، وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة وتوطين الوظائف في سوق التأمين.

واستنادا للتعديلات التي أصدرها الرئيس الإماراتي، سوف يتولى المصرف، ممارسة المهام والاختصاصات وتنفيذ السياسة النقدية، مع الأخذ بالاعتبار الاستراتيجية العامة للدولة، وممارسة امتياز إصدار النقد، وتنظيم الأنشطة المالية المرخصة ووضع الأسس الخاصة بممارستها.

ويتولى المصرف أيضا، وفقا للمرسوم، تحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية، ووضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة، ومراقبة الوضع الانتمائي في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني، وإدارة الاحتياطيات الأجنبية.

كما يضطلع مصرف الإمارات المركزي، بتنظيم وتطوير البنية التحتية المالية في الدولة، بما في ذلك نظم الدفع الإلكتروني والنقد الرقمي وتسهيلات القيم المخزنة والإشراف عليها والحفاظ على سلامتها.

وبموجب التعديل، يتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها المصرف المركزي، ويمارس مجلس الإدارة بوجه خاص إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل لتنفيذ مهامه واختصاصاته، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

ويقوم مجلس الإدارة أيضا، بوضع السياسات الخاصة بتوظيف وإدارة الأموال الخاصة وأصول المصرف المركزي والإشراف على تنفيذها، وتقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول، وإصدار الأنظمة الخاصة بتنظيم الأنشطة المالية المرخصة، وإصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل الخاصة بالتأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والأنشطة المرتبطة بها، ووضع الأنظمة والمعايير الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.

ويتمتع مجلس الإدارة، بصلاحيات إصدار الأنظمة والضوابط والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، فضلا عن اعتماد الأنظمة والقواعد الخاصة بالحفاظ على سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية، واعتماد سياسات إدارة المخاطر والامتثال لدى المصرف المركزي.

ووفقا للمرسوم، يجب أن تتخذ البنوك شكل شركات المساهمة العامة، ويأذن لها القانون أو المرسوم الصادر بتأسيسها بذلك، ويستثنى من ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الإمارات، والبنوك المتخصصة ذات المخاطر التي يتم تحديدها وفقا للشروط والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

كما يجوز للمؤسسات المالية الأخرى، أن تتخذ شكل الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة، وفقا للشروط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة، كما يجوز لمنشأة الصرافة والوساطة النقدية أن تكون مؤسسة فردية أو تتخذ أي شكل قانوني آخر، وفق للشروط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.

وتنص المادة 136، على أن تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، لجنة في المصرف المركزي تسمى “لجنة الفصل في التظلمات والطعون”، ويصدر مجلس الوزراء- بناء على اقتراح مجلس الإدارة- قرارا بتشكيلها ومدتها ونظام عملها وكافة الإجراءات والقواعد المتعلقة بالفصل في التظلمات والطعون.

ويراعى في تشكيل اللجنة، وجود قاض أو أكثر واثنين من الخبراء، من ذوي الاختصاص في الأمور المالية والمصرفية، ويشترط ألا يكون أعضاء اللجنة المرشحون من قبل مجلس الإدارة، أعضاء بمجلس الإدارة، ولا يشغلون أي وظيفة لدى المصرف المركزي أو أي من المنشآت المالية المرخصة.

ووفقا للمادة الثالثة من القانون، يحل المصرف المركزي ومجلس إدارته محل هيئة التأمين المنشأة بالقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، في كافة الاختصاصات والتشريعات المتعلقة بها، وكافة الحقوق والالتزامات والامتيازات والأموال والموجودات المادية والمعنوية والضمانات والتعهدات العائدة للهيئة، بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقات أو مذكرات تفاهم أبرمتها، وتؤول إليه أصول، ومخصصات، واحتياطات، وإيرادات هيئة التأمين.

ونصت المادة الرابعة، على أن يصدر مجلس إدارة المصرف المركزي، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

كما ألغت المادة الخامسة، نص المادة الخاصة بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، كما يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعاميم والأنظمة.

مواضيع ذات صلة

7 تريليون درهم قيمة حوالات المصارف الإماراتية في سبعة أشهر

Rami Salom

أبوظبي التجاري الإماراتي يعتزم توزيع أرباح بقيمة 37% على المساهمين

Rami Salom

المركزي الإماراتي يصدر إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة

Rami Salom