أصدر مصرف قطر المركزي، القرار رقم (7) لسنة 2019، بشأن تعليمات ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية المساندة وتنظيم أعمالهم والرقابة عليهم، وذلك عملا بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012.
وذكر مصرف قطر المركزي أن العمل بهذه التعليمات بدأ اعتبارا من الأول من شهر أبريل للعام الجاري 2019، حيث ألزم قرار سعادة المحافظ جميع المخاطبين بأحكام التعليمات بتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام التعليمات وبضرورة تنفيذ هذا القرار من جميع الجهات المختصة.
وحسبما أفاد البيان الذي أصدره المركزي فتعتبر هذه التعليمات تنفيذا لخطوات المصرف لتنظيم وتطوير سوق التأمين في دولة قطر من خلال وضع الأطر القانونية اللازمة للارتقاء بالمهن العاملة فيه ضمن قواعد مهنية، والتي تنعكس أهميتها بشكل أساسي في حماية حقوق حاملي وثائق التأمين.
وقد اشتملت التعليمات على آلية واضحة ومحددة لإجراءات الترخيص واشتراط توافر كفاءات وخبرات معينة لدى كل من مقدمي الخدمات التأمينية المساندة والتي تضم ممثل شركة التأمين، ووسيط التأمين، ووسيط إعادة التأمين، واستشاري التأمين، والخبير الاكتواري، وخبير المعاينة، وتقدير الأضرار، وشركة إدارة أعمال التأمين، والبنك المصرح له للمارسة أعمال التأمين المصرفي.
كما حددت التعليمات بحسب البيان طبيعة أعمال ومسؤوليات ومهام كل منهم والتي يتوجب عليهم القيام بها، ونظمت علاقتهم بالجهات التي يتعاملون معها كشركات التأمين، ووضعت أيضا قواعد السلوك المهنية والأدبية الخاصة بأعمالهم وتضمنت كذلك تدابير وإجراءات تطلب من مقدمي الخدمات التأمينية المساندة لضمان وفائهم بالتزاماتهم، كما وضعت الإجراءات التي يتوجب اتخاذها في حالات معينة عند ثبوت مخالفة أي منهم لأحكام القانون أو التعليمات.
جدير بالذكر أن مصرف قطر المركزي يعمل على تنظيم سوق التأمين وتطويره وفقا للمعايير الدولية الحديثة بما يعزز من مكانة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني وبما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي 2017-2022.