أخبار 🇱🇾

المركزي الليبي ينظم بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج

أصدر مصرف ليبيا المركزي تعليمات بشأن الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج، استناداً للقرار رقم 1 لسنة 2018 بشأن تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي. 

وأوضحت التعليمات المتعلقة بضوابط ووسائل بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، أنه سيتم تخويل المصارف بيع النقد الأجنبي للمواطن عن طريق إجراء حوالات سريعة بالعملة الأجنبية، وعن طريق وستيرن يونيون أو موني جرام، أو بإصدار وشحن البطاقات الفيزا والماستر كارد، أو عن طريق إجراء حوالة مباشرة.

كما ذكر المركزي أن الحد الأقصى لما يتم تحويله للشخص الواحد عبر جميع المصارف العاملة في ليبيا وعبر جميع الوسائل سيكون 10 الآف دولار أمريكي في السنة، على أن تكون العمولة التي يتقاضاها المصرف عن الحوالات السريعة وفقا للإتفاق مع شركتي الحوالات السريعة ويستيرن وموني جرام، ولايتحمل المواطن أي مصاريف أو عمولات إضافية.

يشار إلى أن هذه القرارات صدرت نتيجة للحوار الاقتصادي الذي جمع كل من ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في شهر يوليو الماضي لمناقشة ما يعانيه الوضع الإقتصادي في ليبيا.

أما فيما يخص تخويل المصارف ببيع النقد الاجنبي للأشخاص الطبيعيين للدراسة بالخارج فقد أوضح المركزي ضرورة أن تكون المؤسسة التعليمية المراد التحويل إليها معتمدة لدى هيئة الاعتماد بالدولة بلد الدراسة.

كما اشترط أن يتم تقديم فاتورة بتكاليف الدراسة صادرة عن المؤسسة التعليمية وتتضمن تفاصيل حساب المؤسسة المراد تحويل تكاليف الدراسة اليها، عوأن يتم اجراء التحويل إلى حساب المؤسسة التعليمية مباشرة.

كما اشتملت التعليمات التي أصدرها المركزي ضوابط بيع النقد الأجنبي لأغراض العلاج بالخارج ليكون الحد الأقصى المسموح بتحويله للشخص الواحد لغرض العلاج مبلغ وقدره 50 ألف دولار أمريكي في السنة أو ما يعادله من العملات الأجنبية.

واشترط المركزي لإتمام التحويل تقديم فاتورة بتكاليف العلاج صادرة عن إحدى المستشفيات أو المراكز العلاجية، مصدقا عليها من السفارة الليبية.

يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي قدم بالتنسيق والتعاون مع المجلس الرئاسي في بداية عام 2018 برنامجاً للإصلاح الاقتصادي يتضمن حزمة من الإجراءات والإصلاحات في مجال السياسة المالية والتجارية والنقدية.

يشار إلى أن هذه التعليمات تستند إلى قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والذي تم فيه تحديد قيمة رسم المبيعات علي النقد الأجنبي بما نسبته 183من قيمة مبيعات النقد الأجنبي.