بنوك عربية
اعتبرت القاضي مريانا عناني رئيسة دائرة تنفيذ بيروت في لبنان، أن رد الوديعة بموجب شيكات مصرفية لا يبرئ ذمة المصرف كون هذه الطريقة «لا تحقق للمودعين راهنا الإيفاء الفعلي».
وأشارت في قرارٍ جديد نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية، إلى أن المصرف «يتحمل في علاقته مع المودع مسؤولية الإخلال بتنفيذ موجباته التعاقدية، إن المرتبطة مباشرة بتنفيذ العملية المصرفية المطلوبة منه كإجراء التحويلات المصرفية، أو لجهة ما يتعلق بالموجبات المهنية المفروضة على المصارف من عدم الإخلال بموجب السلامة الائتمانية وضرورة تأمين السيولة اللازمة لمؤونة الشيكات، إلى المحافظة على حقوق المودعين وأموالهم، وضرورة إعادة الوديعة لأصحابها بالطريقة التي تحقق لهم الإيفاء الفعلي ولا تلحق بهم أي ضرر أو تؤدي إلى حرمانهم من الحصول فعليا على أموالهم أو استعمالها واستثمارها بشكل منتج».
وبالتالي فإن «المسؤولية الناشئة عن عدم تأمين السيولة إنما يتحملها المصرف الساحب مع المسحوب عليه مصرف لبنان، ولا مجال للمصرف الممتهن أن يتذرع بالظروف الاستثنائية كون المحافظة على مصلحة المودعين والاقتصاد الوطني لا تتم عبر تحميل المودع تبعات أزمة لم يكن له أي دور فيها» على حد تعبير قرار عناني.