أخبار مميز 🇵🇸

الأوراق المالية الإمارتية تعدل نظام الوساطة في الأسواق

أصدر سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع القرار رقم 27 ر.م/ لسنة 2018 بشأن “تعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2014 الخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية”.

ويأتي القرار بحسب وكالة أنباء الإمارات لتطوير قطاع الأوراق المالية، ورفع كفاءة سوق رأس المال بالدولة بصورة تضمن حماية المستثمرين، كما يأتي القرار كذلك تجاوباً مع المقترحات التي رفعتها عدد من شركات الوساطة للهيئة عضو تداول وتقاص لتمكينها من توفيق أوضاعها وتسوية معاملاتها بما يتوافق مع النظام الجديد.

وذكرت الوكالة أن هذا التعديل من شأنه أن يسهم في الحفاظ على شركات الوساطة ذات القيمة المضافة، مع إلزام الشركة- في الوقت نفسه- بالاحتفاظ بوضع وموقف مالي قوي بشكل مستمر.

وبمقتضى القرار نصت المادة 1 يجري تعديل البند 4 من المادة 4 أولاً من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2014 الخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية الذي أصبح ينص على “ألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ 3 مليون درهم إماراتي بالنسبة لشركة الوساطة عضو التداول و30 مليون درهم إماراتي بالنسبة لشركة الوساطة عضو التداول والتقاص”.

كما نصت المادة 2 يضاف البند 12 إلى المادة 4 أولاً  من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2014 الخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية ليصبح نصه “الحفاظ على صافي حقوق ملكية بنسبة لا تقل عن 75% من رأس المال المدفوع بشكل مستمر”.

كما تضمن القرار نقلاً عن الوكالة في المادة 3 تعديل البند 4 من المادة 11 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2014 الخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية ليكون نصه”أن لا تقل قيمة الضمان البنكي عن 1 مليون درهم إماراتي بالنسبة لشركة الوساطة عضو التداول و20 مليون درهم إماراتي بالنسبة لشركة الوساطة عضو التداول والتقا.

ويسري القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية فيما يتعلق بالمادة 3، وبعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر بالنسبة للمادتين 1 و2.